Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 3, halaman 240

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. ٢٥ - باب الكفن من جميع المال

وَقَتَادَةُ ¬ (¬١). وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: الْحَنُوطُ ¬ (¬٢) مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ¬ (¬٣): يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ، تُمَّ بِالدَّيْنِ، ثُمَّ بِالْوَصِيَّةِ. وَقَالَ سُفْيَانُ ¬ (¬٤): أَجْرُ الْقَبْرِ وَالْغَسْلِ هُوَ مِنَ الْكَفَنِ.

١٢٧٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّىُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ¬ (¬٥)، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ ¬ (¬٦) قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَوْمًا بِطَعَامٍ، فَقَالَ ¬ (¬٧):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"يَوْمًا بِطَعَامٍ" في نـ: "يَوْمًا بِطَعَامِه".

===

¬(¬١) " قتادة" هو ابن دعامة السدوسي.

¬ (¬٢) يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة، "مجمع" (١/ ٥٧٢).

¬ (¬٣) قوله: (قال إبراهيم) أي: النخعي، ووصل قوله الدارمي [ح: ٣٢٣٩]، وإنما يبدأ بالكفن أولًا لأن النبي ﷺ لم يستفسر في حديث حمزة ومصعب بن عمير بأنه عليهما دين، ولو لم يكن مقدمًا على الدين لاستفسر؛ لأنه موضع الحاجة إلى البيان، وسكوت الشارع في موضع الحاجة إلى البيان [بيان]، "عيني" (٦/ ٧٩ - ٨٠).

¬ (¬٤) قوله: (قال سفيان) هو الثوري، "أجر القبر" أي: أجر حفر القبر، "و" أجر "الغسل من" جنس "الكفن" أو من بعض الكفن، والغرض أن حكمه (¬١) حكم الكفن في أنه من رأس المال لا من الثلث، "ع" (٦/ ٨٠).

¬ (¬٥) ابن إبراهيم.

¬ (¬٦) هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.

¬ (¬٧) عبد الرحمن.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 3، ص 240 (SanadKitab #907, hlm. urut 1676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.