Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 3, halaman 253

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب قول النبي ﷺ: "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه" إذا كان النوح من سنته

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ ¬ (¬١) مِنْ دَمِهَا"، وَذَلِكَ لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ ¬ (¬٢).

١٢٨٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ¬ (¬٣) وَمُحَمَّدٌ ¬ (¬٤) قَالَا: أَنَا عَبْدُ اللهِ ¬ (¬٥) قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمُ ¬ (¬٦) بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ¬ (¬٧) قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ¬ (¬٨) قَالَ: أرْسَلَتْ بِنتُ النَّبِيِّ ¬ (¬٩) ﷺ إِلَيْهِ: إِنَّ ابْنًا لِى ¬ (¬١٠) قُبِضَ ¬ (¬١١)

"لأَنَّهُ" في نـ: "بِأَنَّه"، وفي أخرى: "أَنَّه". "بِنتُ" كذا في ذ، وفي نـ: ابنةُ".

===

¬(¬١) أي: نصيب.

¬ (¬٢) قوله: (لأنه أول من سنَّ القتل) ظلمًا، أي: فكذلك من كانت طريقته على الميت؛ لأنه سنّ النياحة في أهله، فمراد البخاري على أن الشخص لا يعذّب بفعل غيره إلا إذا كان له فيه تسبب، "ع" (٦/ ٩٩)، "قس" (٣/ ٤٠٢).

¬ (¬٣) "عبدان" هو عبد الله بن عثمان المروزي.

¬ (¬٤) "محمد" هو ابن مقاتل المروزي.

¬ (¬٥) "عبد الله" هو ابن المبارك المروزي.

¬ (¬٦) "عاصم" هو الأحول البصري.

¬ (¬٧) "أبي عثمان" عبد الرحمن بن ملّ النهدي المصري.

¬ (¬٨) "أسامة بن زيد" ابن حارثة، حِبّ النَّبي ﷺ.

¬ (¬٩) أي: زينب، "تو" (٣/ ١٠٧١).

¬ (¬١٠) قوله: (ابنًا لي) هو علي بن [أبي] العاص بن الربيع، قاله الدمياطي، وقال ابن حجر (٣/ ١٥٦): بل بنتها أمامة ولم تمت في مرضها ذلك، وقيل: بل البنت فاطمة والابن محسن بن علي، "توشيح" (٣/ ١٠٧١).

¬ (¬١١) أي: في حال القبض ومعالجة الروح، فأطلق القبض مجازًا، "قس" (٣/ ٤٠٣).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 3، ص 253 (SanadKitab #907, hlm. urut 1689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.