وَلَا يُعْضَدُ ¬ (¬١) شَجَرُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ ¬ (¬٢) صَيْدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا ¬ (¬٣) إِلَّا لِمُعَرِّفٍ"، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الإِذْخِرُ لِصاغَتِنَا ¬ (¬٤) وَقُبُورِنَا، فَقَالَ: "إِلَّا الإِذْخِرُ ¬ (¬٥) ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
= ومالك والشافعي وأحمد، "عيني" (٦/ ٢٢٣ - ٢٢٤)، ["قس" (٣/ ٤٩١)، "ك" (٧/ ١٢٥)].
¬ (¬١) أي: لا يقطع، "ع" (٦/ ٢٢٢).
¬ (¬٢) أي: لا يزعج من مكانه، "قس" (٣/ ٤٩١).
¬ (¬٣) قوله: (ولا تلتقط لقطتها) واللقطة بفتح القاف وسكونها: الملقوط، والمراد منه الساقطة (¬١)، ولا يحل التقاطها إلا لمن يعرِّفها أبدًا ولا يتملكها أصلًا بخلاف سائر البلاد، فإنها تحل لمن يعرِّفها سنة، قاله الكرماني (٧/ ١٢٥)، وهذا هو أظهر قولي الشافعي، وبه قال أحمد، وعندنا أي الحنفية: لقطة الحل والحرم سواء؛ لعموم قوله ﷺ: "وعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة" من غير فصل، فروى الطحاوي عن معاذة العدوية: أن امرأة قد سألت عائشة ﵂ فقالت: "إني أصبت ضالة في الحرم، وإني قد عرّفتها، فلم أجد أحدًا يعرفها، فقالت لها عائشة: استنفعي بها"، كذا ذكره العيني (٦/ ٢٢٤).
¬ (¬٤) جمع صائغ، وأصله: الصوغة، "ك" (٧/ ١٢٥).
¬ (¬٥) قوله: (فقال: إلا الإذخر) يجوز أن يكون أوحي إليه تلك الساعة أو من اجتهاده ﷺ، قاله العيني (٦/ ٢٢٤)، ويجوز أن يكون أوحي إليه قبل ذلك أنه إن طلب منه أحد استثناء شيء فَاسْتَثْنِ، والإذخر بالرفع على البدل، والنصب على الاستثناء لكونه واقعًا بعد النفي، كذا قاله القسطلاني (٣/ ٤٩١).