Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 3, halaman 337

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. ٧٩ - باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبى الإسلام؟

٧٩ - بَابٌ إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِيُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ ¬ (¬١)؟ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِىِّ الإسْلَامُ؟

وَقَالَ الْحَسَنُ وَشُرَيْحٌ ¬ (¬٢) وَإِبْرَاهِيمُ وَقَتَادَةُ ¬ (¬٣): إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَالْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَعَ أُمِّهِ ¬ (¬٤) مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أَبِيهِ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ ¬ (¬٥). وَقَالَ ¬ (¬٦): "الإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى".

١٣٥٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ¬ (¬٧)، عَنْ يُونُسَ ¬ (¬٨)، عَنِ الزُّهْرِيِّ ¬ (¬٩) قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ:

===

¬(¬١) قوله: (إذا أسلم الصبيُّ فمات هل يصلَّى عليه؟) فلم يذكر الجواب لأجل الاختلاف فيه، ولا خلاف في أنه يصلى على الصغير المولود في الإسلام، فالظاهر أن المؤلف مال إلى أن حكمهما واحدٌ في الصلاة عليهما، ولهذا أورد بعده الآثار الثلاثة المنبئة عن علو الإسلام، وبه قالت الحنفية: إن الصبي إذا أقر بالإسلام وهو يعقل فمات يصلَّى عليه، كذا في "الهداية" (١/ ٩١). [انظر: "اللامع" (٤/ ٤٤٨)].

¬ (¬٢) "وقال الحسن" البصري "وشريح" مما أخرجه البيهقي عنهما (١٠/ ٢٦٩).

¬ (¬٣) "إبراهيم" النخعي "وقتادة" ابن دعامة، وصله عبد الرزاق عنهما (٦/ ٢٨).

¬ (¬٤) لبابة بنت الحارث الهلالية.

¬ (¬٥) أي: المشركين.

¬ (¬٦) النبي ﷺ، أخرجه الدارقطني (ح: ٣٠) بسند صحيح، "ع" (٦/ ٢٣٣).

¬ (¬٧) "عبدان" و"عبد الله" تقدما قريبًا.

¬ (¬٨) "يونس" ابن يزيد الأيلي.

¬ (¬٩) "الزهري" محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 3، ص 337 (SanadKitab #907, hlm. urut 1773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.