٢٥ - بَابُ أَجْرِ الْخَادِمِ ¬ (¬١) إِذَا تَصَدَّقَ بِأَمْرِ صَاحِبِهِ غَيْرَ مُفْسِدٍ
١٤٣٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ¬ (¬٢) قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ¬ (¬٣)، عَنِ الأَعْمَشِ ¬ (¬٤)، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ¬ (¬٥)، عَنْ مَسْرُوقٍ ¬ (¬٦)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا ¬ (¬٧) غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ". [راجع ح: ١٤٢٥].
١٤٣٨ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ¬ (¬٨) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ¬ (¬٩)، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ¬ (¬١٠)، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
"حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ" في نـ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ".
===
= الحديث على ظاهره، إذا أسلم الكافر ومات على الإسلام يثاب على ما فعله من الخير في حالة الكفر.
¬ (¬١) هو شامل للمملوك والزوجة وغيرهما، "قس" (٣/ ٦٣١).
¬ (¬٢) "قتيبة" هو ابن سعيد الثقفي.
¬ (¬٣) "جرير" هو ابن عبد الحميد.
¬ (¬٤) "الأعمش" سليمان بن مهران.
¬ (¬٥) "أبي وائل" شقيق بن سلمة.
¬ (¬٦) "مسروق" هو ابن الأجدع.
¬ (¬٧) أي: بإذنه نصًّا أو عادةً، "ع" (٦/ ٣٩٩).
¬ (¬٨) "محمد بن العلاء" ابن كريب، أبو كريب الهمداني.
¬ (¬٩) "أبو أسامة" حماد بن أسامة.
¬ (¬١٠) "بريد بن عبد الله" ابن أبي بردة بن أبى موسى، عن جده أبي بردة، هو عن أبيه أبي موسى الأشعري.