Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 3, halaman 482

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٣٨ - باب زكاة الغنم

عَلَى وَجْهِهَا ¬ (¬١) فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا ¬ (¬٢) فَلَا يُعْطِ: فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ ¬ (¬٣) أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ ¬ (¬٤) طَرُوقَةُ الْجَمَلِ ¬ (¬٥)، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ ¬ (¬٦)، فَإِذَا بَلَغَتْ -يَعْنِي- سِتَّةً وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى

"فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ" كذا في ك، وفي كن: "فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ". "مِنْ كُلِّ خَمْسٍ" في نـ: "فِي كُلِّ خَمْسٍ". "فَإذَا بَلَغَتْ" في نـ: "وَإذَا بَلَغَتْ". "بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى" زاد في نـ: "فَإنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى فَابنُ لبُونٍ ذكرٍ وليسَ مَعَهَا شَيءٌ". "ستَّةً وَ ثلاثِينَ" في نـ: "سِتًّا وَ ثَلاثِينَ". "يَعْنِي سِتَّةً وَسَبْعِينَ" في نـ: "يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ". "فَإذَا بَلَغَتْ إحْدَى وَتِسْعِينَ" كذا في هـ، وفي ك: "فَإذَا كَانَتْ إحْدَى وَتِسْعِينَ".

===

¬(¬١) أي: على حسب ما سنّ رسول الله ﷺ من فرض مقاديرها، "ع" (٦/ ٤٥٢).

¬ (¬٢) أي: زائدًا على الفريضة المعينة، "ع" (٦/ ٤٥٢).

¬ (¬٣) وهي التي دخلت في الثالثة.

¬ (¬٤) هي التي دخلت في الرابعة.

¬ (¬٥) قوله: (حِقّة طروقة الجمل) بفتح الطاء فعولة بمعنى مفعولة، صفة لحقّة، أي: استحقت أن يغشاها الفحل، مِنْ طرقها الفحل إذا ضربها يعني جامعها، "قس" (٣/ ٦٥٢)، "ع" (٦/ ٤٥٣).

¬ (¬٦) سميت بها؛ لأنها أجذعت مقدم أسنانها أي: أسقطته، "قس" (٣/ ٦٥٢).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 3، ص 482 (SanadKitab #907, hlm. urut 1917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.