Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 3, halaman 485

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٤٠ - باب أخذ العناق في الصدقة

وَلَا ذَاتُ عُوَارٍ ¬ (¬١) وَلَا تَيْسٌ ¬ (¬٢) إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ ¬ (¬٣)

١٤٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ¬ (¬٤) قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ¬ (¬٥) قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ ¬ (¬٦) أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ الَّتِي أَمَرَ الله رَسُولَهُ ﷺ: "وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلًا ذَاتُ عُوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ، إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ". [راجع ح: ١٤٤٨].

٤٠ - بَابُ أَخْذِ الْعَنَاقِ ¬ (¬٧) فِي الصَّدَقَةِ

"كَتَبَ لَهُ" زاد في هـ: "الصدقةَ". "أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ" في نـ: "أَمَرَ اللهُ وَرَسُولُهُ". "وَلَا يُخْرَجُ" في نـ: "وَلَا تُخْرَجُ".

===

¬(¬١) قوله: (ولا ذات عوار) بفتح العين وضمّها، وهو العيب، أي: لا تؤخذ ذات عيب، وقيل: بالفتح العيب، وبالضمّ العور، "ع" (٦/ ٤٥٨).

¬ (¬٢) قوله: (ولا تيس) هو فحل الغنم، وقيّده ابن التين أنه من المعز، معناه إذا كانت ماشية كلّها أو بعضها إناثًا لا يؤخذ منه الذكر، وأما إذا كانت كلها ذكورًا فيؤخذ الذكر، "ع" (٦/ ٤٥٨).

¬ (¬٣) قوله: (إلا ما شاء المصدق) بتخفيف الصاد وكسر الدال، هو آخذ الصدقات الذي هو وكيل الفقراء في قبض الزكاة، أي: بأن يؤدي اجتهاده إلى أن ذلك خير لهم، وحينئذ فالاستثناء راجع لما [ذكر] من الهرم والعوار والذكورة، "قس" (٣/ ٦٥٤).

¬ (¬٤) الأنصاري.

¬ (¬٥) هو عبد الله بن المثنى الأنصاري.

¬ (¬٦) ابن عبد الله بن أنس، يروي عن جده أنس بن مالك ﵁.

¬ (¬٧) الأنثى من ولد الغنم لِأربعة أشهر.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 3، ص 485 (SanadKitab #907, hlm. urut 1920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.