Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 3, halaman 488

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٤٢ - باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة

فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ ¬ (¬١) ". [راجع ح: ١٣٩٥].

٤٢ - بَابٌ ¬ (¬٢) لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

١٤٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (¬٣) قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ¬ (¬٤)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ ¬ (¬٥)، عَنْ أَبِيهِ ¬ (¬٦)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ¬ (¬٧) مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ ¬ (¬٨) مِنَ الْوَرِقِ ¬ (¬٩) صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ". [راجع ح: ١٤٠٥، ١٤٤٧، ١٤٨٤، أخرجه: س ٢٤٧٤، تحفة: ٤١٠٦].

"فَخُذْ مِنْهُمْ" في عسـ، ذ: "خُذْ مِنْهُمْ".

===

¬(¬١) قوله: (تَوَقَّ كرائم أموال الناس) أي: احذر أخذ خيار أموالهم أيّ صنف كان، "قس" (٣/ ٦٥٧)، ومرّ الحديث مع بيانه (برقم: ١٣٩٥).

¬ (¬٢) بالتنوين، "قس" (٣/ ٦٥٧).

¬ (¬٣) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

¬ (¬٤) "مالك" هو الإمام المدني.

¬ (¬٥) هو ابن عبد الله بن عبد الرحمن، نُسِبَ إلى جده، "قس" (٣/ ٦٥٨).

¬ (¬٦) عبد الله.

¬ (¬٧) جمع وسق والوسق ستون صاعًا.

¬ (¬٨) جمع أُوقيّة والأوقيّة أربعون درهمًا، وسبق الحديث مع بيانه (برقم: ١٤٠٥).

¬ (¬٩) أي: الفضة.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 3، ص 488 (SanadKitab #907, hlm. urut 1923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.