Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 3, halaman 508

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٥٠ - باب الاستعفاف عن المسألة

وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصبِّرْهُ اللهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ ¬ (¬١) ". [طرفه: ٦٤٧٠، أخرجه: م ١٠٥٣، د ١٦٤٤، ت ٢٠٢٤، س ٢٥٨٨، تحفة: ٤١٥٢].

١٤٧٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (¬٢) قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ¬ (¬٣)، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ¬ (¬٤)، عَنِ الأَعْرَجِ ¬ (¬٥)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ لَأَنْ يَأخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ¬ (¬٦)، فَيَحْتَطِبَ ¬ (¬٧) عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأتِي رَجُلًا، فَيَسْأَلُهُ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ¬ (¬٨) ". [أطرافه: ١٤٨٠، ٢٠٧٤، ٢٣٧٤، أخرجه: م ١٠٤٢، س ٢٥٨٩، تحفة: ١٣٨٣٠].

===

¬(¬١) لأنه جامع لمكارم الأخلاق، "قس" (٣/ ٦٧٩).

¬ (¬٢) هو التِّنِّيسي.

¬ (¬٣) الإمام.

¬ (¬٤) عبد الله.

¬ (¬٥) عبد الرحمن، "قس" (٣/ ٦٧٩).

¬ (¬٦) رَسَنه، "ع" (٦/ ٤٩٤).

¬ (¬٧) أي: يجمع الحطب.

¬ (¬٨) قوله: (أعطاه أو منعه) لأن حال المسؤول [منه] أما العطاء ففيه المنّة وذلّ السؤال، وأما المنع ففيه الذلّ والخيبة والحرمان. اعلم أن مدار حديث هذا الباب على كراهية المسألة، وهي على ثلاثة أوجه: حرام، ومكروه، ومباح؛ فالحرام لمن سأل وهو غني من زكاة أو أظهر من الفقر فوق ما هو به، والمكروه لمن سأل وعنده ما يمنعه عن ذلك ولم يظهر من الفقر فوق ما هو به، والمباح لمن سأل بالمعروف قريبًا أو صديقًا، وأما السؤال عند الضرورة فواجب لإحياء النفس، وأدخله الداودي في المباح، وأما الأخذ من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به "ع" (٦/ ٤٩٤). [انظر "التوضيح" (١٠/ ٤٨٤)].

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 3، ص 508 (SanadKitab #907, hlm. urut 1943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.