Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 3, halaman 546

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٦٦ - باب في الركاز الخمس

فَنَقَرَهَا ¬ (¬١) فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ، فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ ¬ (¬٢)، فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا -فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ¬ (¬٣) - فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ". [أطرافه: ٢٠٦٣، ٢٢٩١، ٢٤٠٤، ٢٤٣٠، ٢٧٣٤، ٦٢٦١، تحفة: ١٣٦٣٠].

٦٦ - بَابٌ فِي الرِّكازِ الْخُمُسُ ¬ (¬٤)

وَقَالَ مَالِكٌ ¬ (¬٥) وَابْنُ إِدْرِيسَ ¬ (¬٦): الرِّكَازُ دِفْنُ ¬ (¬٧) الْجَاهِلِيَّةِ، فِي

===

¬(¬١) أي: قوّرها، "ع" (٦/ ٥٦٠).

¬ (¬٢) قوله: (فخرج الرجل الذي كان أسلفه) أي: ينظر لعل مركبًا قد جاء بماله "فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبًا، فلمّا نشرها (¬١) وجد المال والصحيفة"، والمطابقة في مجرد الاستخراج من البحر مع قطع النظر عن غيره، وأدنى الملابسة في التطابق كافٍ، "ع" (٦/ ٥٥٩)، "قس" (٣/ ٧١٩).

¬ (¬٣) أي: بتمامه، ويأتي إن شاء الله تعالى في "باب الكفالة في القرض" [ح: ٢٠٦٣].

¬ (¬٤) قوله: (في الركاز الخمس) بكسر الراء وتخفيف الكاف وفي آخره زاي، وهو يقال للمعدن والكنز جميعًا، والمعدن خاصّ لما يكون (¬٢) في باطن الأرض خلقة، والكنز خاصّ لما يكون مدفونًا، والركاز يصلح لهما، قاله العيني (٦/ ٥٥٧).

¬ (¬٥) ابن أنس.

¬ (¬٦) هو الإمام الشافعي.

¬ (¬٧) بكسر الدال، أي: الشيء المدفون، "قس" (٣/ ٧٢٠).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 3، ص 546 (SanadKitab #907, hlm. urut 1981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.