فَنَقَرَهَا ¬ (¬١) فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ، فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ ¬ (¬٢)، فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا -فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ¬ (¬٣) - فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ". [أطرافه: ٢٠٦٣، ٢٢٩١، ٢٤٠٤، ٢٤٣٠، ٢٧٣٤، ٦٢٦١، تحفة: ١٣٦٣٠].
٦٦ - بَابٌ فِي الرِّكازِ الْخُمُسُ ¬ (¬٤)
وَقَالَ مَالِكٌ ¬ (¬٥) وَابْنُ إِدْرِيسَ ¬ (¬٦): الرِّكَازُ دِفْنُ ¬ (¬٧) الْجَاهِلِيَّةِ، فِي
===
¬(¬١) أي: قوّرها، "ع" (٦/ ٥٦٠).
¬ (¬٢) قوله: (فخرج الرجل الذي كان أسلفه) أي: ينظر لعل مركبًا قد جاء بماله "فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبًا، فلمّا نشرها (¬١) وجد المال والصحيفة"، والمطابقة في مجرد الاستخراج من البحر مع قطع النظر عن غيره، وأدنى الملابسة في التطابق كافٍ، "ع" (٦/ ٥٥٩)، "قس" (٣/ ٧١٩).
¬ (¬٣) أي: بتمامه، ويأتي إن شاء الله تعالى في "باب الكفالة في القرض" [ح: ٢٠٦٣].
¬ (¬٤) قوله: (في الركاز الخمس) بكسر الراء وتخفيف الكاف وفي آخره زاي، وهو يقال للمعدن والكنز جميعًا، والمعدن خاصّ لما يكون (¬٢) في باطن الأرض خلقة، والكنز خاصّ لما يكون مدفونًا، والركاز يصلح لهما، قاله العيني (٦/ ٥٥٧).
¬ (¬٥) ابن أنس.
¬ (¬٦) هو الإمام الشافعي.
¬ (¬٧) بكسر الدال، أي: الشيء المدفون، "قس" (٣/ ٧٢٠).