الْعَدَنِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (¬١)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سعدِ بنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ ¬ (¬٢) قَالَ: أُرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ. [راجع ح: ١٥٠٥].
٧٦ - بَابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ ¬ (¬٣)
١٥٠٩ - حَدَّثَنَا آدَمُ ¬ (¬٤) قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ ¬ (¬٥) قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ¬ (¬٦)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (¬٧)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ ¬ (¬٨) إِلَى الصَّلَاةِ. [أطرافه: ١٥٠٣، ١٥٠٤، ١٥٠٧، ١٥١١، ١٥١٢، أخرجه: م ٩٨٦، د ١٦١٠، ت ٦٧٧، س ٢٥٢١، تحفة: ٨٤٥٢].
" حَدَّثَنِي مُوسَى" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنَا مُوسَى".
===
¬(¬١) " سفيان" الثوري، ومن بعده تكرروا في هذه الصفحة.
¬ (¬٢) قوله: (السَّمْراءُ) بفتح السين المهملة وسكون الميم وبعدها راء ممدودة، وهو البُرّ الشامي، ويطلق على كل بُرّ، "عمدة القاري" (٦/ ٥٨٥).
¬ (¬٣) وقد صرح بذلك الفقهاء من المذاهب الأربعة، "قس" (٣/ ٧٣٤).
¬ (¬٤) "آدم" هو ابن أبي إياس العسقلاني.
¬ (¬٥) "حفص بن ميسرة" الصنعاني نزيل الشام.
¬ (¬٦) "موسى بن عقبة" الأسدي الإمام في المغازي.
¬ (¬٧) "نافع" مولى ابن عمر.
¬ (¬٨) قوله: (أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس) ظاهره يقتضي وجوب الأداء قبل صلاة العيد، ولكنّه محمول على الاستحباب، وذلك ليحصل