٧٧ - بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ ¬ (¬١)
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ ¬ (¬٢) فِي الْمَمْلُوكِينَ ¬ (¬٣) لِلتِّجَارَةِ: يُزَكَّي ¬ (¬٤) فِي التِّجَارَةِ، وُيُزَكَّي فِي الْفِطْرِ.
١٥١١ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ¬ (¬٥) قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ¬ (¬٦) قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ¬ (¬٧)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (¬٨)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ -أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ- عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ،
===
¬(¬١) قوله: (على الحُرّ والمملوك) سبق "باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين" قال ابن المنير: غرضه من الترجمة الأولى أن الصدقة لا تخرج عن كافر، ولذا قيَّدها بقوله: "من المسلمين"، وغرضه من هذه تميز من تجب عليه أو عنه بعد وجود شرط الإسلام، كذا في "القسطلاني" (٣/ ٧٣٥).
¬ (¬٢) هو ابن شهاب.
¬ (¬٣) بكسر الكاف، "قس" (٣/ ٧٣٥).
¬ (¬٤) قوله: (يزكَّي) بفتح الكاف مبنيًّا للمفعول أو بكسرها مبنيًّا للفاعل، أي: يؤدّى الزكاة في التجارة زكاة قيمتهم آخر الحول، وفي الفطر زكاة أبدانهم.
قال القسطلاني (٣/ ٧٣٥ - ٧٣٦): هذا قول الجمهور، وقال الحنفية: لا يلزم السيد زكاة الفطر عن عبيد التجارة؛ إذ لا يلزم في مالٍ واحدٍ زكاتان، انتهى.
¬ (¬٥) "أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.
¬ (¬٦) "حماد بن زيد" ابن درهم الأزدي الجهضمي.
¬ (¬٧) "أيوب" هو السختياني.
¬ (¬٨) "نافع" مولى ابن عمر.