Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 3, halaman 561

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٧٧ - باب صدقة الفطر على الحر والمملوك

٧٧ - بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ ¬ (¬١)

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ ¬ (¬٢) فِي الْمَمْلُوكِينَ ¬ (¬٣) لِلتِّجَارَةِ: يُزَكَّي ¬ (¬٤) فِي التِّجَارَةِ، وُيُزَكَّي فِي الْفِطْرِ.

١٥١١ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ¬ (¬٥) قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ¬ (¬٦) قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ¬ (¬٧)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (¬٨)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ -أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ- عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ،

===

¬(¬١) قوله: (على الحُرّ والمملوك) سبق "باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين" قال ابن المنير: غرضه من الترجمة الأولى أن الصدقة لا تخرج عن كافر، ولذا قيَّدها بقوله: "من المسلمين"، وغرضه من هذه تميز من تجب عليه أو عنه بعد وجود شرط الإسلام، كذا في "القسطلاني" (٣/ ٧٣٥).

¬ (¬٢) هو ابن شهاب.

¬ (¬٣) بكسر الكاف، "قس" (٣/ ٧٣٥).

¬ (¬٤) قوله: (يزكَّي) بفتح الكاف مبنيًّا للمفعول أو بكسرها مبنيًّا للفاعل، أي: يؤدّى الزكاة في التجارة زكاة قيمتهم آخر الحول، وفي الفطر زكاة أبدانهم.

قال القسطلاني (٣/ ٧٣٥ - ٧٣٦): هذا قول الجمهور، وقال الحنفية: لا يلزم السيد زكاة الفطر عن عبيد التجارة؛ إذ لا يلزم في مالٍ واحدٍ زكاتان، انتهى.

¬ (¬٥) "أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.

¬ (¬٦) "حماد بن زيد" ابن درهم الأزدي الجهضمي.

¬ (¬٧) "أيوب" هو السختياني.

¬ (¬٨) "نافع" مولى ابن عمر.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 3، ص 561 (SanadKitab #907, hlm. urut 1996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.