Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 3, halaman 563

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٧٨ - باب صدقة الفطر على الصغير والكبير

عَنْ بَنِيَّ ¬ (¬١)، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا ¬ (¬٢)، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ. قَالَ أَبو عبدِ اللهِ ¬ (¬٣): بَنِيَّ يَعنِي بَنِي نافِعٍ، قَالَ: كانُوا يُعْطُونَ لِيُجْمَعَ لا لِلفُقَرَاءِ ¬ (¬٤). [راجع ح: ١٥٠٣، أخرجه: م ٩٨٤، د ١٦١٥، ت ٦٧٥، س ٢٥٠١، تحفة: ٧٥١٠].

٧٨ - بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

قَالَ أَبُو عَمْرٍو: وَرَأَى عُمَرُ وَعَلِيٌّ وابنُ عَمَرَ وَجابِرٌ وَعَائِشَةُ وَطَاوُسٌ وعَطَاءٌ وابنُ سِيرِينَ أَنْ يُزَكَّى مالُ اليَتِيمِ ¬ (¬٥)، وقَالَ الزُّهْرِيُّ: يُزَكَّى مالُ الْمَجنُونِ.

"يَقْبَلُونَهَا" في حـ، سـ، ذ: "يَقْبَلُونَ". "قَالَ أَبو عبدِ اللهِ. . ." إلخ، سقط في نـ. "قَالَ أَبُو عَمْرٍو. . ." إلخ، سقط في نـ، [قلت: بل ثبت في نسخة الصغاني فقط].

===

¬(¬١) هو قول نافع، وهم موالي ابن عمر، "ع" (٦/ ٥٩١).

¬ (¬٢) قوله: (يعطيها الذين يقبلونها) أي: الذي ينصبه الإمام لقبضها (¬١)، وبه جزم ابن بطال، وقال ابن التيمي: معناه من قال: أنا فقير، والأول أظهر، ويؤيّده ما وقع في نسخة الصغاني عقب الحديث: "قال أبو عبد الله -هو المصنف-: كانوا يعطون ليُجْمَعَ لا للفقراء"، "فتح الباري" (٣/ ٣٧٦).

¬ (¬٣) البخاري.

¬ (¬٤) أي: يعطون لمن ينصبه الإمام للقبض، لا للفقراء كما مرّ.

¬ (¬٥) أي: يعطى صدقة الفطر منه. [إنها تجب على ولي الصغير الذي لم يحتلم إن كان له مال، أو على من تلزمه نفقته، وبه قال الأئمة الأربعة

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 3، ص 563 (SanadKitab #907, hlm. urut 1998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.