مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَ، لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَاكَ ¬ (¬١) حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ ¬ (¬٢) يُهِلُّونَ مِنْهَا ¬ (¬٣). [راجع ح: ١٥٢٤، أخرجه: م ١١٨١، د ١٧٣٨، س ٢٦٥٨، تحفة: ٥٧٣٨].
١٠ - بَابُ مُهَلِّ أَهْلِ نَجْدٍ
١٥٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ¬ (¬٤) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (¬٥) قَالَ: حَفِظْنَاهُ
"وَكَذَاكَ" في نـ: "وَكَذَلكَ"، وفي ذ: "كَذَاكَ كَذَاكَ".
===
¬(¬١) قوله: (وكذلك) بإسقاط اللام وإثباتها، وزاد أبو ذر: "وكذاك"، فيصير مرتين أي: وكذا من كان أقرب من هذا الأقرب، ملتقط من "ع" (٧/ ٣٢)، "قس" (٤/ ٢١).
¬ (¬٢) قوله: (حتّى أهلُ مكة) وغيرهم ممن هو بها، برفع "أهل" على أنّ "حتى" ابتدائية، وذكر الكرماني أنه روي فيها أيضًا الجرّ، كذا في "القسطلاني" (٤/ ٢١).
¬ (¬٣) قوله: (يهلّون منها) أي: من مكة، قال الشيخ عبد الحق في "اللمعات": هذا مخصوص بالحجّ، وأما العمرة فَيُهِلُّ لها أهلُ مكة من الحِلِّ، انتهى. قال الطيبي (٥/ ٢٢٣): هذا يدلّ على أن المكي ميقاته نفس مكة سواء أحرم بحج أو عمرة، والمذهب: أن المعتمر يخرج إلى أدنى الحلّ فيعتمر منه؛ لأنه ﷺ أمر عائشة لما أرادت أن تعتمر بأن تخرج إلى الحل فَتُحْرِم، والحديث مخصوص بالحجّ، انتهى.
¬ (¬٤) هو ابن المديني، "قس" (٤/ ٢٢).
¬ (¬٥) ابن عيينة، "قس" (٤/ ٢٢).