Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 3, halaman 598

  1. ٢٥ - كتاب المناسك
  2. ٢٢ - باب الركوب والارتداف في الحج

أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ ¬ (¬١) ". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: يَغْسِلُ المُحْرِمُ رَأْسَهُ ولا يَتَرَجَّلُ وَلَا يَحُكُّ جَسَدَهُ ويُلْقِي القَمْلَ مِنْ رَأسِهِ وَجَسَدِهِ فِي الأَرْضِ. [راجع ح: ١٣٤، أخرجه: م ١١٧، د ١٨٢٤، س ٢٦٦٩، ق ٢٩٢٩، تحفة: ٨٣٢٥، ٧٢٤٧].

٢٢ - بَابُ الرُّكُوبِ وَالارْتِدَافِ ¬ (¬٢) فِي الْحَجِّ ¬ (¬٣)

١٥٤٣ و ١٥٤٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ¬ (¬٤) قَالَ: حَدَّثَنَا

"مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ" كذا في ذ، وفي نـ: "مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ". "أَو وَرْسٌ" في نـ: "وَلا وَرْسٌ". "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ. . ." إلخ، سقط في نـ.

===

= المستثنى منه محذوف تقديره: لا يلبس المحرم الخفين إلا أحد لا يجد نعلين، فإنه يلبس الخفين بشرط أن يقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين، فيكونا حينئذ كالنعلين، "ع" (٧/ ٥٨).

¬ (¬١) قوله: (أو وَرْس) بفتح الواو وسكون الراء بعدها سين مهملة: نبت أصفر مثل نبات السمسم، طيب الريح، يصبغ به بين الحمرة والصفرة، أشهر طيب في بلاد اليمن، قال ابن العربي: الورس وإن لم يكن طيبًا فله رائحة طيبة، فأراد ﷺ أن ينَبِّهَ به على اجتناب الطيب وما يشبهه في ملائمة الشمِّ، وهذا الحكم يشترك فيه النساء مع الرجال، بخلاف الأول فإنه خاصّ بالرجال، "قسطلاني" (٤/ ٤٠).

¬ (¬٢) الارتداف أن يركب الراكب خلفه آخر، "ع" (٧/ ٦٢).

¬ (¬٣) أي: في بيان جوازهما.

¬ (¬٤) "عبد الله بن محمد" المسندي.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 3، ص 598 (SanadKitab #907, hlm. urut 2033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.