وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ. [أطرافه: ١٥٦٥، ١٧٢٤، ١٧٩٥، ٤٣٤٦، ٤٣٩٧، أخرجه: م ١٢٢١، س ٢٧٣٨، تحفة: ٩٠٠٨، ١٠٤٦٩، ١٠٥٨٣].
٣٣ - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ¬ (¬١) فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧]
"قَوْلِ اللهِ تَعَالَى" في نـ: "قَوْلِ اللهِ ﷿".
===
= الظاهر أنه نهى عن الفسخ، ولهذا كان يضرب الناس عليها (¬١)، كما رواه مسلم، بناءً على أن الفسخ كان خاصًّا بتلك السنة، وقال النووي ["المنهاج" (٨/ ٢٠١)]: والمختار أنه نهى عن المتعة المعروفة التي هي الاعتمار في أشهر الحجّ (¬٢) ثم الحجّ في عامه، وهو على التنزيه، إنما نهى عنهما ترغيبًا في الإفراد، ثم انعقد الإجماع على جواز التمتع من غير كراهة، وقيل: علّة كراهة عمر أن يكون معرِّسًا بالمرأة ثم يشرع في الحجّ ورأسه يقطر، "عيني" (٤/ ٩٥) مختصرًا، ويجيء بعض بيانه [برقم: ١٥٦٣] إن شاء الله تعالى.
¬ (¬١) قوله: (﴿مَعْلُومَاتٌ﴾) أي: معروفات (¬٣) عند الناس لا تشكل عليهم، " ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ " أي: ألزم نفسه بالتلبية أو بتقليد الهدي وسوقه، " ﴿فَلَا رَفَثَ﴾ " الرفث الجماع ودواعيه وكذا التكلم بنحو ذلك بحضرة النساء، " ﴿وَلَا فُسُوقَ﴾ " أي: لا خروج عن حدود الشرع بارتكاب المحظورات، " ﴿وَلَا جِدَالَ﴾ " أي: المِراء مع الخدم والرفقة، "قس" (٤/ ٦٦)، ["عيني" (٧/ ٩٦ - ٩٧)].