الْحَجِّ الَّتِي ذَكَرَ الله تَعَالَى فِي كتابِهِ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحَجَّةِ، فَمَنْ تَمَتَّعَ فِي هَذِهِ الأَشْهُرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ أَوْ صَوْمٌ، وَالرَّفَثُ: الْجِمَاعُ ¬ (¬١)، وَالْفُسُوقُ: الْمَعَاصِي، وَالْجِدَالُ: الْمِرَاءُ. [تحفة: ٦١٥٤].
٣٨ - بَابُ الاغْتِسَالِ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ
١٥٧٣ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ¬ (¬٢)، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ¬ (¬٣)، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ¬ (¬٤)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (¬٥) قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ ¬ (¬٦)
"فِي كتابِهِ" ثبت في ذ. "حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ" في نـ: "حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ".
===
= مسافة القصر، هذا عند الشافعي، وقال أبو حنيفة: لفظ ﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى التمتع لا إلى حكمه، فلا متعة للحاضرين ولا قران، وهم أهل المواقيت ومن دونها، وقال مالك: هم من كان بمكة أو بذي طوى، كذا في "الكرماني" (٨/ ٩٨) و"القسطلاني" (٤/ ٩٠)، قال العيني (٧/ ١١٨): وعند الشافعي وأحمد ومالك: أن المكي لا يكره له التمتع ولا القران، وقال أبو حنيفة: يكره، فإن تَمَتَّعَ أو قَرَنَ فعليه دم جبر، وهما في حقّ الآفاقي مستحبّان، ويلزمه الدم شكرًا.
¬ (¬١) وذكر دواعيه بحضرة النساء، أو الفحش من الكلام، "قس" (٤/ ٩٢).
¬ (¬٢) "يعقوب بن إبراهيم" ابن كثير الدورقي العبدي.
¬ (¬٣) "ابن علية" بضم العين وفتح اللام وشدة التحتية، هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسم، وعليّة أمه.
¬ (¬٤) "أيوب" هو السختياني.
¬ (¬٥) "نافع" مولى ابن عمر ﵁.
¬ (¬٦) أي: أول موضع منه، "ع" (٧/ ١٢٠).