٧٥ - بَابُ ﴿سِقَايَةَ الْحَاجِّ﴾ ¬ (¬١) [التوبة: ١٩]
١٦٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ ¬ (¬٢) بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ ¬ (¬٣) قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ¬ (¬٤)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (¬٥)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ ¬ (¬٦)، فَأَذِنَ لَهُ ¬ (¬٧). [أطرافه: ١٧٤٣، ١٧٤٤، ١٧٤٥، تحفة: ٧٨٠٢].
"ابنُ مُحَمَّدِ" سقط في ذ.
===
¬(¬١) قوله: (﴿سِقَايَةَ الْحَاجِّ﴾) هو المصدر من سقي، والتي في قوله تعالى: ﴿جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ﴾ [يوسف: ٧٠] مشربة الملك، قال ابن الأثير: ﴿سِقَايَةَ الْحَاجِّ﴾: ما كانت قريش تسقيه الحُجّاجَ من الزبيب المنبوذ في الماء، وكان يليها عباس بن عبد المطلب في الجاهلية والإسلام، وروى الفاكهي عن عطاء: سقاية الحاجّ زمزم، كذا في "العيني" (٧/ ٢١٢ - ٢١٣).
¬ (¬٢) "عبد الله بن محمد" أبو بكر البصري.
¬ (¬٣) "أبو ضمرة" أنس بن عياض.
¬ (¬٤) "عبيد الله بن عمر" العمري.
¬ (¬٥) "نافع" مولى ابن عمر.
¬ (¬٦) فيه الترجمة؛ لأن السقاية كانت [بيده] بعد أبيه عبد المطلب، "ع" (٧/ ٢١٣).
¬ (¬٧) قوله: (فأذن له) قال النووي: هذا يدلّ على مسألتين، إحداهما: أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق مأمور به، وهل هو واجب أو سنة؟ قال أبو حنيفة: سنة، والآخرون: واجب، والثانية: يجوز لأهل السقاية أن يتركوا هذا المبيت ويذهبوا إلى مكة ليستقوا بالليل الماءَ من زمزم، ويجعلوه في الحياض، كذا في "العيني" (٧/ ٢١٣).