٨٩ - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ ¬ (¬١)
وَكَانَ ¬ (¬٢) ابْنُ عُمَرَ ¬ (¬٣) إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مَعَ الإِمَامِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا.
١٦٦٢ - وَقَالَ اللَّيْثُ ¬ (¬٤): حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ¬ (¬٥)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ¬ (¬٦) قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ ¬ (¬٧): أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ عَامَ نَزَلَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ ¬ (¬٨): كَيْفَ نَصْنَعُ فِي الْمَوْقِفِ يَؤمَ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ سَالِمٌ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرْ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: صَدَقَ، إِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السُّنَّةِ، فَقُلْتُ ¬ (¬٩)
"فِي الْمَوْقِفِ" في نـ: "فِي الْوُقُوفِ".
===
¬(¬١) قوله: (باب الجمع بين الصلاتين بعرفة) لم يبيّن حكمه اكتفاءً بما في حديث الباب، أو لمكان الخلاف [فيه]، فإن مالكًا والأوزاعي قالا: يجوز الجمع بعرفة والمزدلفة لكل أحد، وهو وجه للشافعية وقول أبي يوسف ومحمد، وعند أبي حنيفة: لا يجمع بينهما إلا من صلاهما مع الإمام، "ع" (٧/ ٢٥٣).
¬ (¬٢) وصله إبراهيم، "قس" (٤/ ٢٠٨). [وانظر: "تغليق التعليق" (٣/ ٨٤)].
¬ (¬٣) ابن الخطاب، "قس" (٤/ ٢٠٨).
¬ (¬٤) "وقال الليث" هو ابن سعد الإمام، وصله الإسماعيلي.
¬ (¬٥) "عقيل" هو ابن خالد.
¬ (¬٦) "ابن شهاب" الزهري.
¬ (¬٧) "سالم" هو ابن عبد الله بن عمر.
¬ (¬٨) يعني ابن عمر، "قس" (٤/ ٢٠٩).
¬ (¬٩) القائل: هو ابن شهاب، "ع" (٧/ ٢٥٤).