١٦٧٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ¬ (¬١) قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ¬ (¬٢)، عَنْ أَيُّوبَ ¬ (¬٣)، عَنْ عِكْرِمَةَ ¬ (¬٤)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَنِي ¬ (¬٥) النَّبِيُّ ﷺ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ. [طرفاه: ١٦٧٨، ١٨٥٦، أخرجه: ت ٨٩٢، تحفة: ٥٩٩٧].
١٦٧٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ¬ (¬٦) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (¬٧) قَالَ؛ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ أَبِي يَزِيدَ ¬ (¬٨) سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أهْلِهِ. [راجع ح: ١٦٧٧، أخرجه: م ١٢٩٣، د ١٩٣٩، س ٣٠٣٢، تحفة: ٥٨٦٤].
"بَعَثَنِي النَّبِيُّ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ: "بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ".
===
= وأصحابه والثوري وأحمد وإسحق وأبو ثور ومحمد بن إدريس في أحد قوليه إلى وجوب المبيت بها، وأنه ليس بركن، فمن تركه فعليه دم، وعن الشافعي: أنه سنة، وهو قول مالك، وقال ابن بنت الشافعي وابن خزيمة الشافعيان: هو ركن، انتهى مختصرًا.
[وأما الوقوف بعد الفجر فواجب عند الحنفية، وسنة عند الأئمة الثلاثة، انظر: "اللامع" (٥/ ٢٤٥)].
¬ (¬١) "سليمان بن حرب" الواشحي.
¬ (¬٢) "حماد بن زيد" الأزدي.
¬ (¬٣) "أيوب" هو السختياني.
¬ (¬٤) "عكرمة" مولى ابن عباس.
¬ (¬٥) فيه المطابقة؛ لأن ابن عباس من جملة الضعفاء، "ع" (٧/ ٢٧٦).
¬ (¬٦) ابن عبد الله المديني، "قس" (٤/ ٢٢٦).
¬ (¬٧) ابن عيينة، "قس" (٤/ ٢٢٦).
¬ (¬٨) المكي، "قس" (٤/ ٢٢٦).