أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ ¬ (¬١). [راجع: ١٦٩٨، أخرجه: م ١٣٢١، س ٢٧٩٣، تحفة: ١٧٨٩٩].
١١٠ - بَابُ تَقْلِيدِ الْغَنَمِ
١٧٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ¬ (¬٢) قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ ¬ (¬٣)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ¬ (¬٤) عَنِ الأَسْوَدِ ¬ (¬٥) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَهْدَى النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً غَنَمًا ¬ (¬٦). [راجع ح: ١٦٩٦، أخرجه: م ١٣٢١، د ١٧٥٥، س ٢٧٨٧، ق ٣٠٩٦، تحفة: ١٥٩٤٤].
"أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "أَحَلَّهُ اللهُ". "أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ" في نـ: "حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ".
===
¬(¬١) قوله: (حتى نحر الهدي) أي: حتى نحر أبو بكر الهدي، ويروى "حتى نُحر" على صيغة المجهول، وقال الكرماني (٨/ ١٨٢): فإن قلت: عدم الحرمة ليس مغيًّا إلى النحر إذ هو باقٍ بعده؟ قلت: هو غاية ليحرم لا لـ "لم يحرم" أي: الحرمة المنتهية إلى النحر، انتهى.
وأخرج الطحاوي هذا الحديث من ثمانية عشر طريقًا كلّها في بيان حجة من قال: لا يجب على من بعث بهدي أن يتجرد عن ثيابه، ولا يترك شيئًا مما يتركه المحرم إلا بدخوله في الإحرام لحج أو عمرةٍ، "ع" (٧/ ٣٠٨ - ٣٠٩).
¬ (¬٢) "أبو نعيم" الفضل بن دكين.
¬ (¬٣) "الأعمش" سليمان بن مهران.
¬ (¬٤) "إبراهيم" ابن يزيد النخعي.
¬ (¬٥) "الأسود" ابن يزيد النخعي.
¬ (¬٦) قوله: (أهدى النبي ﷺ مرَّةً غنمًا) قال العيني (٧/ ٣١٠): مطابقته للترجمة من حيث إن من لوازم الهدي التقليد.