١٣٣ - بَابٌ هَلْ يَبِيتُ أَصْحَابُ السِّقَايَةِ ¬ (¬١) أَوْ غَيْرُهُمْ ¬ (¬٢) بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى
١٧٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ ¬ (¬٣) بْنِ مَيْمُونٍ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ¬ (¬٤)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ¬ (¬٥)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (¬٦)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ. [راجع ح: ١٦٣٤، أخرجه: م ١٣١٥، س في الكبرى ٤١٧٧، تحفة: ٨٠٨٠].
١٧٤٤ - ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُوسَى ¬ (¬٧)، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ¬ (¬٨)، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ¬ (¬٩)، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ ¬ (¬١٠)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ
===
¬(¬١) قوله: (هل يبيت أصحاب السقاية) وهي الماء المعدُّ للشرب، وقوله: "وغيرهم" أي: من كان له عذر من مرض أو شغل إلخ، الظاهر أنه اكتفى عن ذكر جواب الاستفهام بما في حديث الباب، وقيل: يحتمل أن البخاري يرى ذلك [لأهل] السقاية خاصة كما ذهب إليه البعض، ويحتمل أن يكون طرد الإباحة في ذلك لأصحاب الأعذار كما أبيح لأصحاب السقاية، قاله العيني (٧/ ٣٦٧ - ٣٦٨)، ومرَّ بعض بيانه (برقم: ١٦٣٤، ١٦٣٥).
¬ (¬٢) ممن كان له عذر، "ع" (٧/ ٣٦٧).
¬ (¬٣) "محمد بن عبيد" القرشي التيمي مولاهم.
¬ (¬٤) "عيسى بن يونس" الهمداني الكوفي.
¬ (¬٥) "عبيد الله" ابن عمر العمري.
¬ (¬٦) "نافع" مولى ابن عمر تقدم.
¬ (¬٧) "يحيى بن موسى" البلخي.
¬ (¬٨) "محمد بن بكر" البرساني البصري.
¬ (¬٩) "ابن جريج" عبد الملك الأموي.
¬ (¬١٠) "عبيد الله" و"نافع" تقدما.