Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 117

  1. ٢٥ - كتاب المناسك
  2. ١٤٥ - باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت

إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ ¬ (¬١) قَالَ: "فَلَا إِذَنْ ¬ (¬٢) ". [راجع ح: ٢٩٤، تحفة: ١٧٥٢١].

١٧٥٨ و ١٧٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ¬ (¬٣)، ثَنَا حَمَّادٌ ¬ (¬٤)، عَنْ أَيُّوبَ ¬ (¬٥)، عَنْ عِكْرِمَةَ ¬ (¬٦): أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَأَلُوا ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ، قَالَ لَهُمْ: تَنْفِرُ، قَالُوا: لَا نَأْخُذُ بِقَوْلِكَ وَنَدَعَ ¬ (¬٧) قَوْلَ زَيْدٍ، قَالَ: إِذَا قَدِمْتُمُ الْمَدِينَةَ فَاسْأَلُوا ¬ (¬٨)، فَقَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَسَأَلُوا،

"وَنَدَعَ قَوْلَ زَيْدٍ" في هـ، سـ: "فَنَدَعَ قَوْلَ زَيْدٍ"، وفي "قس" حـ، سـ، بدل هـ، سـ.

===

¬(¬١) أي: طافت طواف الإفاضة، "قس" (٤/ ٣١٨).

¬ (¬٢) قوله: (قال: فلا إذن) أي: فلا حبس علينا إذن؛ لأنها قد فعلت الذي وجب عليها، وهو طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج، وهذا موضع الترجمة، لأن حاصل المعنى أن طواف الوداع ساقط عنها بسبب الحيض، وهذا قول عوام أهل العلم، "قس" (٤/ ٣١٨)، "ع" (٧/ ٣٨٤).

¬ (¬٣) "أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.

¬ (¬٤) "حماد" هو ابن زيد الأزدي.

¬ (¬٥) "أيوب" هو السختياني.

¬ (¬٦) "عكرمة" مولى ابن عباس.

¬ (¬٧) قوله: (وَنَدَعَ) بالفاء والواو بالنصب؛ لأن الواو للمعية، والفاء للسببية وقبلها النفي. و"زيد" هو ابن ثابت أفرض الصحابة، أي هو يقول: لا تنفر حتى تطهر وتطوف، "ك" (٨/ ٢١٢)، "ع" (٧/ ٣٨٥)، "قس" (٤/ ٣١٩).

¬ (¬٨) عن ذلك من بها، "قس" (٤/ ٣١٩).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 4، ص 117 (SanadKitab #907, hlm. urut 2286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.