Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 184

  1. ٢٧ - كتاب المحصر
  2. ٧ - باب الإطعام في الفدية نصف صاع

الأَصْبِهَانِيِّ ¬ (¬١)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ ¬ (¬٢) قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِدْيَةِ فَقَالَ: نَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً، وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً، حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ: "مَا كُنْتُ أُرَى ¬ (¬٣) الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى ¬ (¬٤) -أَوْ: مَا كُنْتُ أُرَى الْجُهْدَ ¬ (¬٥) بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى- تَجِدُ شَاةً؟ " فَقُلْتُ: لَا ¬ (¬٦)، قَالَ: "فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ ¬ (¬٧) صَاعٍ ¬ (¬٨) ". [راجع: ١٨١٤، أخرجه: م ١٢٠١، ت ٢٩٧٣، س في الكبرى ١١٠٣١، ق ٣٠٧٩، تحفة: ١١١١٢].

"الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ" في سـ، حـ: "الْوَجَعَ يَبْلُغُ بِكَ". "قَالَ: فَصُمْ" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "فَقَالَ: فَصُمْ".

===

¬(¬١) " عبد الرحمن بن الأصبهاني" هو عبد الرحمن بن عبد الله.

¬ (¬٢) "عبد الله بن معقل" ابن مقرن -بكسر الراء المشددة- التابعي الكوفي.

¬ (¬٣) بضم الهمزة، أي: أظن، "قس" (٤/ ٣٨٩).

¬ (¬٤) بفتح الهمزة، أي: أبصر، "قس" (٤/ ٣٨٩).

¬ (¬٥) قوله: (الجهد) بفتح الجيم: المشقة، وقال النووي: وضم الجيم في المشقة لغة أيضًا، وقال صاحب "العين": بالضم الطاقة، وبالفتح المشقة، وحينئذ تعيّن الفتح هنا، وفيه شكّ من الراوي هل قال: الوجع أو الجهد؟ كذا في "العيني" (٧/ ٤٦٦) و"قس" (٤/ ٣٨٩).

¬ (¬٦) قوله: (فقلت: لا) أي: لا أجد "فقال: فصم. . ." إلخ، قال النووي: ليس المراد أن الصوم لا يجزئ إلا لعادم الهدي، بل هو محمول على أنه سأل عن النُّسُك، فإن وجده أخبره بأنه مخيَّر بين الثلاث، وإن عدمه فهو مخيَّر بين اثنين، "عمدة القاري" (٧/ ٤٦٦).

¬ (¬٧) بالنصب، "قس" (٤/ ٣٨٩).

¬ (¬٨) قوله: (نصف صاع) أي: من قمح، والدليل عليه أنه في رواية

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 4، ص 184 (SanadKitab #907, hlm. urut 2352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.