Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 188

  1. ٢٧ - كتاب المحصر
  2. ١٠ - باب قول الله: ﴿ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ [البقرة: ١٩٧]

١٠ - بَابُ قَوْلِ اللهِ: ﴿وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧]

١٨٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ¬ (¬١)، ثَنَا سُفْيَانُ ¬ (¬٢)، عَنْ مَنْصُورٍ ¬ (¬٣)، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ¬ (¬٤)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ ¬ (¬٥) وَلَدَتْهُ أُمُّهُ". [راجع: ١٥٢١، أخرجه: م ١٣٥٠، ت ٨١١، س ٢٦٢٧، ق ٢٨٨٩، تحفة: ١٣٤٣١].

"قَالَ النَّبِيُّ" في قتـ: "قالَ رَسُول اللهِ".

===

= لنفسه في البراءة من الذنوب في يوم الولادة، أو يكون رجع بمعنى صار، والظرف خبره، ظاهره الصغائر والكبائر، قاله العيني (٧/ ٤٧١). قال عياض: ما في الأحاديث في تكفير الصغائر فقط هو مذهب أهل السنة؛ فإن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة أو رحمة الله تعالى، أي: فهي لا تكفر بعمل، ونقل ابن عبد البر الإجماع عليه، كذا في "المرقاة" (٢/ ٢٦٦) في أول "كتاب الصلاة". [وانظر: "الأوجز" (٦/ ٣٣٤ وما بعدها) فيه بحث نفيس في الموضوع].

¬ (¬١) "محمد بن يوسف" الفريابي.

¬ (¬٢) "سفيان" هو الثوري.

¬ (¬٣) "منصور" هو ابن المعتمر.

¬ (¬٤) "أبي حازم" تقدم الآن.

¬ (¬٥) بالفتح، والكسر جائز، "ع" (٧/ ٤٧١).

* * *

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 4، ص 188 (SanadKitab #907, hlm. urut 2356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.