Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 190

  1. ٢٨ - كتاب جزاء الصيد
  2. ٢ - باب وإذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله

لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ¬ (¬١) مَتَاعًا لَكُمْ -إلى قوله- إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [المائدة: ٩٥ - ٩٦].

٢ - بَابٌ وَإِذَا صَادَ الْحَلَالُ فَأَهْدَى لِلْمُحْرِمِ الصَّيْدَ أَكَلَهُ

وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ ¬ (¬٢) بِالذَّبْحِ بَأْسًا ¬ (¬٣)،

"بَابٌ وَإذَا صَادَ -إلَى- أَكَلَهُ" كذا ثبت لأبي ذر، وسقط للباقين فجعلوه من جملةِ البابِ الذي قبلَهُ.

===

= وفي الغزال عنزة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: الواجب القيمة، فإن كان له مثل ثَمَّ يُشترى بتلك القيمة هدي أو طعام أو يتصدّق بقيمته. قال مالك والشافعي وأحمد ومحمد بن الحسن: الخيار في تعيين الهدي أو الإطعام أو الصيام إلى الحكمين العدلين، فإذا حكما بالهدي فالمعتبر فيما له مِثْلٌ المثلُ، ويظهر من حيث الخلقة ما هو مثل كما ذكرناه، والمعتبر فيما لا مثل له القيمةُ لقوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا﴾ نصب هديًا لوقوع الحكم عليه، وفي وجوب المثل فيما له مثل قوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ أوجب المثل من النعم، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: الخيار للقاتل في أن يشتري بقيمة المقتول، لأن الوجوب عليه كما في اليمين، فالخيار إليه وحكم الحكمين لتقدير القيمة، وهديًا نصب على الحال أي: في حال الإهداء، قاله العيني (٧/ ٤٧٤ - ٤٧٧)، وتمامه في كتب الأصول.

¬ (¬١) وهو السمك وحده عند أبي حنيفة، "ع" (٧/ ٤٧٨).

¬ (¬٢) "ولم ير ابن عباس" مما وصله عبد الرزاق (برقم: ٨١٧١) و"أنس" مما وصله ابن أبي شيبة (برقم: ١٤٧٣٨).

¬ (¬٣) قوله: (بالذبح بأسًا) أي: بذبح المحرم، وظاهر

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 4، ص 190 (SanadKitab #907, hlm. urut 2358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.