Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 219

  1. ٢٨ - كتاب جزاء الصيد
  2. ١٤ - باب الاغتسال للمحرم

وَقَصَتْ ¬ (¬١) بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ، فَقَتَلَتْهُ ¬ (¬٢)، فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: "اغْسِلُوهُ، وَكفِّنُوهُ، وَلَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ، وَلَا تُقَرِّبُوهُ ¬ (¬٣) طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ ¬ (¬٤) ". [راجع: ١٢٦٥، أخرجه: د ٣٢٣٩، س ٢٨٥٦، تحفة: ٥٤٩٧].

١٤ - بَابُ الاغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ ¬ (¬٥)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ¬ (¬٦): يَدْخُلُ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ. وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ ¬ (¬٧)

===

¬(¬١) أي: كسرت رقبته، "ع" (٧/ ٥٢٩).

¬ (¬٢) وكان عند الصخرات بعرفات، "قس" (٤/ ٤٣٤).

¬ (¬٣) بتشديد الراء، "ع" (٧/ ٥٢٩).

¬ (¬٤) قوله: (يهلّ) بضم الياء من الإهلال، أي: يرفع صوته بالتلبية، وهي جملة وقعت حالًا من الضمير الذي في "يُبعث" احتجّت الشافعية بهذا الحديث على بقاء إحرام الميت في إحرامه، ولا يجوز أن يُلْبَسَ المخيطَ ولا يخمَّر رأسه ولا يُمَسّ طيبًا، وبه قال أحمد وإسحاق، وقالت الحنفية والمالكية: ينقطع الإحرام بموته، ويُفْعَل به ما يُفعَلُ بالحي، وهو قول الأوزاعي أيضًا، وجوابهم عنه أنه واقعة عين لا عموم فيها؛ لأنه علّل ذلك بقوله: "لأنه يُبْعَث يوم القيامة ملبِّيًا"، وهذا الأمر لا يتحقق وجوده في غيره، فيكون خاصًّا بذلك الرجل، ولو استمرّ بقاؤه على إحرامه لأمر بقضاء بقية مناسكه، "ع" (٧/ ٥٢٩ - ٥٣٠).

¬ (¬٥) إما للتطهير عن الجنابة، وإما للتنظيف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المحرم يغتسل من الجنابة، "ع" (٧/ ٥٣٠).

¬ (¬٦) وصله الدارقطني، "قس" (٤/ ٤٣٤).

¬ (¬٧) "ولم ير ابن عمر" ابن الخطاب، وصله البيهقي.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 4، ص 219 (SanadKitab #907, hlm. urut 2387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.