١٧ - بَابُ لُبْسِ السِّلَاحِ للْمُحْرِمِ
وَقَالَ عِكْرِمَةُ ¬ (¬١): إِذَا خَشِيَ الْعَدُوَّ ¬ (¬٢) لَبِسَ السِّلَاحَ وَافْتَدَى. وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ فِي الْفِدْيَةِ.
١٨٤٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ¬ (¬٣)، عَنْ إِسْرَائِيلَ ¬ (¬٤)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ¬ (¬٥)، عَنِ الْبَرَاءِ ¬ (¬٦) قَالَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ ¬ (¬٧) يَدْخُلُ مَكَّةَ، حَتَّى قَاضَاهُمْ ¬ (¬٨)
"اعْتَمَرَ النَّبِيُّ" في قتـ، ذ: "اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ".
===
¬(¬١) " وقال عكرمة" مولى ابن عباس مما لم يقف الحافظ ابن حجر على وصله.
¬ (¬٢) قوله: (إذا خشي العدو) الضمير في خشي يرجع إلى المحرم بدلالة القرينة، قوله: "وافتدى" أي: أعطى الفدية، وقال ابن بطال: أجاز مالك والشافعي حمل السلاح للمحرم في الحج والعمرة، وكرهه الحسن، قوله: "ولم يتابع عليه في الفدية" بلفظ المجهول، هو من كلام البخاري أي: لم يتابَعْ عكرمة على قوله: "وافتدى" يعني لم يقل أحد غيره بوجوب الفدية عليه، قال النووي: لعله أراد إذا كان محرمًا، فلا يكون مخالفًا للجماعة، ويقتضي كلام البخاري أنه توبع عليه في جواز لبس السلاح عند الخشية، وخولف في وجوب الفدية، "ع" (٧/ ٥٣٤).
¬ (¬٣) "عبيد الله" هو ابن موسى العبسي مولاهم الكوفي.
¬ (¬٤) "إسرائيل" ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.
¬ (¬٥) "أبي إسحاق" عمرو بن عبد الله السبيعي.
¬ (¬٦) "البراء" ابن عازب.
¬ (¬٧) أي: يتركوه، "ع" (٧/ ٥٣٤).
¬ (¬٨) من القضاء، وهو الفصل والحكم.