Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 226

  1. ٢٨ - كتاب جزاء الصيد
  2. ١٨ - باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام

١٨٤٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ ¬ (¬١)، ثَنَا وُهَيْبٌ ¬ (¬٢)، ثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ¬ (¬٣)، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ ألَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ ¬ (¬٤) وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ¬ (¬٥)، فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. [راجع: ١٥٢٤].

١٨٤٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (¬٦)، أَنَا مَالِكٌ ¬ (¬٧)،

"ألَمْلَمَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "يلَمْلَمَ". "مِنْ غَيْرِهِنَّ" في نـ: "مِنْ غَيْرِهِمْ". "مَنْ أَرَادَ" في هـ، ذ: "مِمَّنْ أَرَادَ".

===

= فإن لم يفعل أساء ولا شيء عليه عند الشافعي وأبي ثور، وعند أبي حنيفة: عليه حجة أو عمرة، وقال أبو عمر: لا أعلم خلافًا بين فقهاء الأمصار في الحطَّابين ومن يُدمن الاختلاف إلى مكة ويكثره في اليوم والليلة، أنهم لا يؤمرون بذلك لما عليهم فيه من المشقة، "عيني" مختصرًا (٧/ ٥٣٥).

¬ (¬١) "مسلم" هو ابن إبراهيم القصاب.

¬ (¬٢) "وهيب" هو ابن خالد.

¬ (¬٣) "ابن طاوس" هو عبد الله يروي عن أبيه طاوس بن كيسان اليماني.

¬ (¬٤) أي: لأهلهن.

¬ (¬٥) قوله: (من أراد الحج والعمرة) فيه المطابقة للترجمة حيث خصّص لمريدهما المواقيتَ، والحديث مرَّ بعينه (برقم: ١٥٤٥)، قوله: "ألملم" قال في "القاموس" (ص: ١٠٦٨): يلملم أو ألملم أو يَرَمْرَم: ميقات اليمن، جبل على مرحلتين من مكة.

¬ (¬٦) التِّنِّيسي، "قس" (٤/ ٤٤١).

¬ (¬٧) الإمام.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 4، ص 226 (SanadKitab #907, hlm. urut 2394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.