عَنِ ابْنِ عُمَرَ ¬ (¬١) قَالَ: صَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَومَ عَاشُورَاءَ ¬ (¬٢)، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَصُومُهُ، إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ ¬ (¬٣). [طرفاه: ٢٠٠٠، ٤٥٠١، تحفة: ٧٥٥٩].
١٨٩٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ¬ (¬٤)، ثَنَا اللَّيْثُ ¬ (¬٥)، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ¬ (¬٦): أَنَّ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ ¬ (¬٧) حَدَّثَهُ أَنَّ
"صَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَومَ عَاشُورَاءَ" في نـ: "صَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَاشُورَاءَ".
===
¬(¬١) " ابن عمر" عبد الله ﵁.
¬ (¬٢) قوله: (يوم عاشوراء) وهو بالمدّ على المشهور، وحكي فيه القصر، ثم الأكثر على أنه هو اليوم العاشر من المحرم، وقيل: اليوم التاسع، كذا في "شرح الموطأ" (ص: ١٠٣). قال الكرماني (٩/ ٧٧): اتفقوا على أن صوم عاشوراء في زماننا سنة، واختلفوا في زمانه ﷺ أكان واجبًا أم سنةً؟ ولفظ "أمر" ظاهره يقتضي كونه واجبًا فنُسخ برمضان، انتهى. قال محمد في "الموطأ" (٢/ ٢٢١ - ٢٢٢): صيام عاشوراء كان واجبًا قبل أن يفترض رمضان، ثم نسخه شهر رمضان، من شاء صامه ومن شاء لم يصمه، وهو قول أبي حنيفة والعامة قبلنا، انتهى. [كان يصومه من السلف علي وأبو موسى وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وابن عباس، وأمر بصومه الصديق وعمر، انظر: "التوضيح" (١٣/ ٥٣٦)].
¬ (¬٣) أي: صومه الذي كان يعتاده، وغرضه أنه كان لا يعتقده نفلًا.
¬ (¬٤) "قتيبة بن سعيد" الثقفي.
¬ (¬٥) "الليث" هو ابن سعد الإمام.
¬ (¬٦) "يزيد بن أبي حبيب" أبي رجاء المصري.
¬ (¬٧) "عراك بن مالك" الغفاري المدني.