قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ ¬ (¬١) بَرَكَةً". [تحفة: ١٠٢٨].
٢١ - بَابٌ إِذَا نَوَى بالنَّهَارِ صَوْمًا
وَقَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ ¬ (¬٢): كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ ¬ (¬٣) يَقُولُ: عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟ فَإِنْ قُلْنَا: لَا، قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ يَوْمِي هَذَا. وَفَعَلَهُ أَبُو طَلْحَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَحُذَيْفَةُ.
١٩٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ¬ (¬٤)، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ ¬ (¬٥)، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ¬ (¬٦): أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا يُنَادِي فِي النَّاسِ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ ¬ (¬٧): "أَنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ أَوْ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلَا يَأْكُلْ ¬ (¬٨) ". [طرفاه: ٢٠٠٧، ٧٢٦٥، أخرجه: م ١١٣٥، ٢٣٢١، تحفة: ٤٥٣٨].
"قَالَ النَّبِيُّ" في عسـ: "قَالَ رَسُولُ اللهِ".
===
¬(¬١) بفتح السين وضمِّها؛ لأن المراد بالبركة الأجر والثواب، فيناسب الضم، لأنه مصدر، وكونه يقوي على الصوم وينشط له فيناسب الفتح؛ لأنه ما يتسحر به، "فتح" (٤/ ١٤٠).
¬ (¬٢) هي خيرة، وصله ابن أبي شيبة (ح: ٩١٠٦)، "قس" (٤/ ٥٣٩).
¬ (¬٣) هو عويمر الأنصاري، "قس" (٤/ ٥٣٩).
¬ (¬٤) "أبو عاصم" الضحاك بن مخلد النبيل. [هذا الحديث هو الخامس من الثلاثيات].
¬ (¬٥) "يزيد بن أبي عبيد" مولى سلمة بن الأكوع.
¬ (¬٦) "سلمة بن الأكوع" واسم الأكوع سنان بن عبد الله.
¬ (¬٧) وهو العاشر من المحرم.
¬ (¬٨) يدلّ على جواز النية بالنهار، "ع" (٨/ ٧٣). [قال الشافعي: لا يجوز الفرض إِلَّا بنية من الليل، وهو قول مالك والليث وأحمد، انظر "التوضيح" (١٣/ ١٥٤) و"الأوجز" (٥/ ٥١)].