٢٣ - بَابُ الْمُبَاشَرَةِ ¬ (¬١) لِلصَّائِمِ
وَقَالَتْ عَائِشَةُ ¬ (¬٢): يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَرْجُهَا ¬ (¬٣).
١٩٢٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ ¬ (¬٤)، عَنِ الْحَكَمِ ¬ (¬٥)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ¬ (¬٦)، عَنِ الأَسْوَدِ ¬ (¬٧)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ ¬ (¬٨)، وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ ¬ (¬٩) ¬ (¬١٠).
"عَنْ شُعْبَةَ" في هـ، ذ: "عَنْ سَعِيدٍ"، وفي نـ: "قَالَ: عَنْ شُعْبَةَ".
===
= حكاه في "الاستذكار" (¬١) عن الحسن بن صالح بن حي. والسابع: أنه لا يبطل صومه إِلَّا أن تطلع الشمس قبل أن يغتسل ويصلّي فيبطل صومه، قاله ابن حزم بناءً على مذهبه في أن المعصية عمدًا تبطل الصوم، انتهى مختصرًا.
¬ (¬١) الملامسة، ليس المراد: الجماع بهذه الترجمة، "ع" (٨/ ٨٤).
¬ (¬٢) مما وصله الطحاوي ["شرح معاني الآثار" (٢/ ٩٥)]، "قس" (٤/ ٥٤٣).
¬ (¬٣) أي: يحل له كل شيء إلَّا الجماع.
¬ (¬٤) "شعبة" هو ابن الحجاج العتكي.
¬ (¬٥) "الحكم" هو ابن عتبة.
¬ (¬٦) النخعي.
¬ (¬٧) هو ابن يزيد خال إبراهيم، "قس" (٤/ ٥٤٣).
¬ (¬٨) المراد بالمباشرة: غير الجماع، "ع" (٨/ ٨٤).
¬ (¬٩) بكسر الهمزة وسكون الراء العضو، "ع" (٨/ ٨٥).
¬ (¬١٠) قوله: (كان أملككم لإربه) قال النووي: روي هذه اللفظة بكسر الهمزة وإسكان الراء وبفتحتين، ومعناها بالكسر الحاجة، وكذا بالفتح،