Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 346

  1. ٣٠ - كتاب الصوم
  2. ٤٠ - باب متى يقضى قضاء رمضان

أَنَّهُ يُطْعِمُ وَلَمْ يَذْكُرِ ¬ (¬١) اللهُ الإِطْعَامَ ¬ (¬٢)، إِنَّمَا قَالَ: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].

١٩٥٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ¬ (¬٣)، ثَنَا زُهَيْرٌ ¬ (¬٤)، ثَنَا يَحْيَى ¬ (¬٥)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ¬ (¬٦) قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ. قَالَ يَحْيَى: الشُّغْلُ ¬ (¬٧) مِنَ النَّبِيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ ﷺ. [أخرجه: م ١١٤٦، د ٢٣٩٩، س ٢٣١٩، ق ١٦٦٩، تحفة: ١٧٧٧٧].

"أَنَّهُ يُطْعِمُ" في نـ: "أَنْ يُطْعِمَ". "مِنْ رَمَضَانَ" سقط في نـ.

===

¬(¬١) هو من كلام البخاري، والمراد من الإطعام الفدية لتأخير القضاء، "ك" (٩/ ١٢٠).

¬ (¬٢) قوله: (ولم يذكر الله الإطعام. . .) إلخ، هو من كلام البخاري قاله تفقُّهًا، كذا في "فتح الباري" (٤/ ١٩٠). قال علي القاري في "شرح الموطأ" (ص: ١٠٠): اعلم أن [من] فاته شيء من رمضان لم يجز له تأخير قضائه إلى دخول رمضان آخر، فإن أخّره من غير عذر حتى دخل رمضان آخر أثم ولزمه القضاء، ولكل يوم مُدّ، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز له التأخير ولا كفارة عليه، واختاره المزني من أصحاب الشافعي، انتهى.

¬ (¬٣) "أحمد بن يونس" اليربوعي.

¬ (¬٤) "زهير" ابن معاوية الجعفي.

¬ (¬٥) "يحيى" هو ابن سعيد الأنصاري، "قس" (٤/ ٥٨٤)، "فتح" (٤/ ١٩٠).

¬ (¬٦) "أبي سلمة" ابن عبد الرحمن بن عوف.

¬ (¬٧) قوله: (الشغل) هو خبر مبتدأ محذوف، تقديره: المانع لها

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 4، ص 346 (SanadKitab #907, hlm. urut 2513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.