٦٣ - بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ¬ (¬١)
وَإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ يَعْنِي إِذَا لَمْ يَصُمْ قَبْله، وَلا يُرِيدُ أنْ يَصُومَ بعْدَهُ.
١٩٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ¬ (¬٢)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ¬ (¬٣)، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بنِ شَيْبَةَ ¬ (¬٤)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ ¬ (¬٥) قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا: أَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. زَادَ غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ: أَنْ يَتَفَرَّدَ بِصَوْمِهِ. [أخرجه: م ١١٤٣، س في الكبرى ٢٧٤٥، ق ١٧٢٤، تحفة: ٢٥٨٦].
"وَإذَا أَصْبَحَ" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "فَإذَا أَصْبَحَ". "يَعْنِي إذَا لَمْ يَصُمْ. . ." إلخ، ثبت في قتـ، ذ. "ابنِ شَيْبَةَ" ثبت في ذ. "أَنَهَى النَّبِيُّ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "نَهَى النَّبِيُّ". "أَنْ يَتَفَرَّدَ بِصَوْمِهِ" في هـ: "أَنْ يُفْرِدَ بِصَومٍ"، وفي قتـ، ذ: "يَعْنِي أَنْ يَنْفَرِدَ بِصَومِهِ".
===
¬(¬١) قوله: (باب صوم يوم الجمعة) اختلفوا فيه على خمسة أقوال، أحدها: كراهته مطلقًا، والثاني: إباحته مطلقًا، وهو قول مالك وأبي حنيفة ومحمد، وقال مالك: لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه وممن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، والثالث: كراهية إفراده بالصوم، والرابع: أن النهي إنما هو عن تحرّيه واختصاصه، والخامس: يحرم صوم الجمعة وحده، وهو قول ابن حزم، "ع" (٨/ ٢١٥) مختصرًا.
¬ (¬٢) "أبو عاصم" النبيل الضحاك.
¬ (¬٣) "ابن جريج" عبد الملك الأموي.
¬ (¬٤) ابن عثمان الحجبي، "قس" (٤/ ٦٣٢).
¬ (¬٥) "محمد بن عبّاد" المخزومي.