عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ. [طرفاه: ٦٧٠٥، ٦٧٠٦، أخرجه: م ١١٣٩، س في الكبرى ٢٨٣٣، تحفة: ٦٧٢٣].
١٩٩٥ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ¬ (¬١)، ثَنَا شُعْبَةُ ¬ (¬٢)، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ¬ (¬٣) قَالَ: سَمِعْتُ قَزَعَةَ ¬ (¬٤) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ¬ (¬٥)، وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، قَالَ: سَمِعْتُ أَرْبَعًا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَعْجَبْنَنِي، قَالَ: "لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ ¬ (¬٦) إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالأَضْحَى، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ
"عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ" في نـ: "عَنْ صِيَامِ هَذَا الْيَوْمِ". "مِنَ النَّبِيِّ" في عسـ، قتـ، ذَ: "عَنِ النَّبِيِّ". "إلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا" كذا في قَتـ، ذ، وفي نـ: "إلَّا مَعَهَا زَوْجُهَا".
===
وبين أمر رسول الله ﷺ، وهو أمره بترك صوم يومي العيدين، وقال الخطابي: قد تَوَرَّع ابن عمر عن قطع الفتيا فيه، انتهى، "ع" (٨/ ٢٢٥ - ٢٢٦).
¬ (¬١) السلمي الأنماطي البصري، " قس" (٤/ ٦٤١).
¬ (¬٢) "شعبة" ابن الحجّاج.
¬ (¬٣) ابن سويد اللخمي الكوفي، "قس" (٤/ ٦٤١).
¬ (¬٤) "قَزَعَة" هو ابن يحيى البصري.
¬ (¬٥) هو سعد بن مالك، "قس" (٤/ ٦٤١).
¬ (¬٦) قوله: (مسيرة يومين) مرّ بيانه مشرّحًا (برقم: ١٦٤، ١٠٨٨، ١٨٦٢).