Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 406

  1. ٣٠ - كتاب الصوم
  2. ٦٩ - باب صيام يوم عاشوراء

عَنْ سَالِمٍ ¬ (¬١)، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ¬ (¬٢): "إِنْ شَاءَ صَامَ". [راجع: ١٨٩٢، أخرجه: م ١١٢٦، تحفة: ٦٧٨٢].

٢٠٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ¬ (¬٣)، أَنَا شُعَيْبٌ ¬ (¬٤)، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِصِيَام ¬ (¬٥) يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أًفْطَرَ. [راجع: ١٥٩٢، أخرجه: س في الكبرى ٢٨٣٩، تحفة: ١٦٤٧٠].

"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ" في قتـ: "كَانَ النَّبِيُّ".

===

¬(¬١) " سالم" ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

¬ (¬٢) مرّ بيانه (برقم: ١٨٩٢)، وسيجيء.

¬ (¬٣) "أبو اليمان" الحكم بن نافع الحمصي.

¬ (¬٤) "شعيب" هو ابن أبي حمزة الحصمي.

¬ (¬٥) قوله: (أمر بصيام) ظاهره الوجوب، كما هو مذهب أبي حنيفة أنه كان واجبًا ثم نُسخ، قال العيني (٨/ ٢٣٣ - ٢٣٤): اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء سنة وليس بواجب، واختلفوا في حكمه أوَّلَ الإسلام، فقال أبو حنيفة: كان واجبًا، واختلف أصحاب الشافعي على وجهين، أشهرهما أنه لم يزل سنة من حين شُرع ولم يك واجبًا قطّ، والثاني كقول أبي حنيفة، وقال عياض: وقال بعض السلف: كان فرضًا وهو باقٍ على فرضيته لم يُنسخ، قال: وانقرض القائلون بهذا (¬١)، وحصل الإجماع على أنه ليس بفرض إنما هو مُستحبّ.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 4، ص 406 (SanadKitab #907, hlm. urut 2573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.