تَحْتَهُ ابْنَةُ أَبِي إِهَابٍ ¬ (¬١) التَّمِيمِيِّ. [راجع: ٨٨].
٢٠٥٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَىَ بْنُ قَزَعَةَ ¬ (¬٢)، ثَنَا مَالِكٌ ¬ (¬٣)، عَن ابْنِ شِهَابٍ ¬ (¬٤)، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ¬ (¬٥)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ ¬ (¬٦) سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ ¬ (¬٧) مِنِّي فَاقْبِضْهُ ¬ (¬٨)، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَقَالَ:
"ابْنَةُ أَبِي إهَابٍ" في عسـ: "بِنتُ أَبِي إهَابٍ".
===
إخبار واستفسار، وإنما هو كسائر ما تُقْبَل فيه شهادة النساء الخُلَّص، وهو لا يثبت إلا بشهادة أربع، وقال مالك وابن أبي ليلى وابن شبرمة: إنه يثبت بشهادة امرأتين، وعن ابن عباس أنه يثبت بشهادة المرضعة وحلفها، وبه قال الحسن وأحمد وإسحاق، انتهى.
وفي "العيني" (٢/ ١٤٤): قال أصحابنا: يثبت الرضاع بما يثبت به المال، وهو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ولا تقبل شهادة النساء المنفردات؛ لأن ثبوت الحرمة من لوازم الملك في باب النكاح، وعند الشافعي ﵀ تثبت بشهادة أربع نسوة، وعند مالك بامرأتين، وعند أحمد بمرضعة. ومرّ الحديث في "كتاب العلم" (برقم: ٨٨).
¬ (¬١) ككتاب، "ع"، ["قاموس" (ص: ٥٧)].
¬ (¬٢) "يحيى بن قزعة" المؤذن.
¬ (¬٣) "مالك" الإمام المدني.
¬ (¬٤) "ابن شهاب" الزهري.
¬ (¬٥) "عروة بن الزبير" ابن العوّام.
¬ (¬٦) أي: أوصى إليه، "ع" (٨/ ٣٠٤).
¬ (¬٧) "وليدة زمعة" ابن قيس العامري، أي: جارية ولم تسمّ.
¬ (¬٨) أي: فاقبض ابن وليدة زمعة، "ع" (٨/ ٣٠٤).