Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 491

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ١٣ - باب من أحب البسط في الرزق

"إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ ¬ (¬١)، فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ". [أطرافه: ٥١٩٢، ٥١٩٥، ٥٣٦٠، أخرجه: م ١٠٢٦، د ١٦٨٧، تحفة: ١٤٦٩٥].

١٣ - بَابُ مَنْ أَحَبَّ الْبَسْطَ ¬ (¬٢) فِي الرِّزْقِ

٢٠٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيُّ، ثَنَا حَسَّانُ ¬ (¬٣)، ثَنَا يُونُسُ ¬ (¬٤)، قَالَ مُحَمَّدٌ ¬ (¬٥) -هُوَ الزُّهرِيُّ- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ، أَوْ يُنْسَأَ فِي

"فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ" كذا في هـ، وفي نـ: "فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ". "قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ الزُّهرِيُّ" كذا في ذ، عسـ، وفي نـ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ".

===

¬(¬١) قوله: (من غير أمره) أي: من غير أمر الزوج، قال الكرماني (٩/ ١٩٥): كيف يكون لها أجر وهو بغير أمر الزوج؟ فأجاب بقوله: قد يكون بإذنه ولا يكون بأمره، ثم قال: قد تقدّم أنه لا ينقص بعضُهم أجرَ بعض، فَلِمَ يكون له النصف؟ ثم أجاب بقوله: ذلك فيما كان بأمره، أو أجرها هو نصف الأجر ولا ينقص عما هو أجره الذي هو النصف، قال المنذري: هو على المجاز أي أنهما سواء في المثوبة، لكل منهما أجر كامل، وهما اثنان فكأنهما نصفان، "ع" (٨/ ٣٢١).

¬ (¬٢) أي: التوسع، "ف" (٤/ ٣٠١).

¬ (¬٣) "حسان" ابن إبراهيم أبو هشام العَنَزِي.

¬ (¬٤) "يونس" هو ابن يزيد الأيلي.

¬ (¬٥) أي: ابن مسلم بن شهاب، "قس" (٥/ ٣٢).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 4، ص 491 (SanadKitab #907, hlm. urut 2656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.