Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 547

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٤٥ - باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع

٤٥ - بَابٌ إِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

٢١١٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ¬ (¬١)، ثَنَا لَيْثٌ ¬ (¬٢)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (¬٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ¬ (¬٤)، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا ¬ (¬٥)، أَوْ يُخَيِّرْ ¬ (¬٦) أَحَدُهُمَا الآخَرَ ¬ (¬٧) فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا،

"ثَنَا لَيْثٌ" في نـ: "ثَنَا اللَّيْثُ". "وَإنْ تَفَرَّقَا" في نـ: "فَإنْ تَفَرَّقَا".

===

¬(¬١) " قتيبة" ابن سعيد الثقفي.

¬ (¬٢) "ليث" ابن سعد الإمام.

¬ (¬٣) "نافع" مولى ابن عمر.

¬ (¬٤) "ابن عمر" هو عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄.

¬ (¬٥) تأكيد لما قبله.

¬ (¬٦) بالجزم والنصب، "ك" (١٠/ ٩).

¬ (¬٧) قوله: (أو يخيّر أحدُهُما الآخرَ) قال بعضهم: يخيِّرْ بإسكان الراء عطفًا على قوله: "ما لم يتفرقا"، ويحتمل نصب الراء على أنّ "أو" بمعنى إلا أَنْ، انتهى. واختار العيني الثاني فقط.

قال النووي: معنى "أو يخيِّرُ أحدُهما الآخرَ" يقول له: اختَرْ، أي: إمضاءَ البيع، فإذا اختار وجب البيع، أي: لزم وانبرم. قال الخطابي: هذا أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس، وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر الأحاديث، وكذلك قوله في آخره: "وإن تفرّقا بعد أن تبايعا" فيه البيان الواضح أن التفرّق بالبدن هو القاطع للخيار، ولو كان معناه التفرق بالقول لخلا الحديث عن فائدة، انتهى.

قال العيني: [قوله:] أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس، فيما إذا

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 4، ص 547 (SanadKitab #907, hlm. urut 2712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.