ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ¬ (¬١)، أَخْبَرَنِي زِيَادٌ ¬ (¬٢): أَنَّ ثَابِتًا ¬ (¬٣) مَؤلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ ¬ (¬٤) أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا ¬ (¬٥) صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ". [راجع: ٢١٤٠، أخرجه: د ٣٤٤٥، تحفة: ١٢٢٢٧].
٦٦ - بَابُ بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّانِي ¬ (¬٦)
وَقَالَ شُرَيْحٌ ¬ (¬٧): إِنْ شَاءَ رَدَّ ¬ (¬٨) مِنَ الزِّنَا ¬ (¬٩).
===
¬(¬١) " ابن جريج" عبد الملك الأموي.
¬ (¬٢) "زياد" ابن سعد بن عبد الرحمن الخراساني.
¬ (¬٣) "ثابتًا" هو ابن عياض بن الأحنف.
¬ (¬٤) ابن الخطاب.
¬ (¬٥) قوله: (ففي حلبتها … ) إلخ، ظاهره أن صاع التمر في مقابل المصَرّاة واحدة كانت أو أكثر، نقله ابنُ بطال عن أكثر العلماء وابنُ قدامة عن الشافعية والحنابلة، وعن أكثر المالكية: يردّ على كل واحدة صاعًا، "ف" (٤/ ٣٦٨ - ٣٦٩)، "ع" (٨/ ٤٥٤).
¬ (¬٦) أي: جواز بيعه مع بيان عيبه، "ع" (٨/ ٤٥٤).
¬ (¬٧) "وقال شريح" ابن الحارث الكندي القاضي، وصله سعيد بن منصور.
¬ (¬٨) وعند الحنفية الزنا عيب في الأمة؛ لأن المقصود منها الاستفراش وطلب الولد، دون الغلام؛ لأن المقصود منه الاستخدام، "ع" (٨/ ٤٥٤).
¬ (¬٩) وبه قال مالك وأحمد وإسحاق، وقال الشافعي: كل ما ينقص من الثمن فهو عيب، "ع" (٨/ ٤٥٥).