ابْنِ شِهَابٍ ¬ (¬١)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبدِ اللهِ ¬ (¬٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ¬ (¬٣): أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ؟ قَالَ: "إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ ¬ (¬٤) ". قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ. [حديث: ٢١٥٣ راجع: ٢١٥٢، تحفة: ١٤١٠٧ حديث: ٢١٥٤ أطرَافه: ٢٢٣٢، ٢٥٥٦، ٦٨٣٨، أخرجه: م ١٧٠٤، د ٤٤٦٩، س في الكبرى ٧٢٥٩، ق ٢٥٦٥، تحفة: ٣٧٥٦].
٦٧ - بَابُ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ النِّسَاءِ
٢١٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ¬ (¬٥)، أَنَا شُعَيْبٌ ¬ (¬٦)، عَنِ الزُّهْرِيِّ ¬ (¬٧)، قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ¬ (¬٨): قَالَتْ عَائِشَةُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: "اشْتَرِي
"لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ" في هـ، ذ: "لَا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ". "بَابُ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ" كذا في ذ، وفي نـ: "باب البيع والشراء". "قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ" في نـ: "عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ".
===
¬(¬١) " ابن شهاب" محمد الزهري.
¬ (¬٢) ابن عتبة، "قس" (٥/ ١٣٤).
¬ (¬٣) الجهني، "قس" (٥/ ١٣٤).
¬ (¬٤) هو: الحبل المنسوج أو المفتول، "ع" (٨/ ٤٥٨).
¬ (¬٥) "أبو اليمان" الحكم بن نافع.
¬ (¬٦) "شعيب" هو ابن أبي حمزة.
¬ (¬٧) "الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.
¬ (¬٨) ابن العوّام، "قس" (٥/ ١٣٥).