ابْنَ عَازِبٍ ¬ (¬١) وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ¬ (¬٢) عَنِ الصَّرْفِ ¬ (¬٣)، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ مِنِّي ¬ (¬٤)، فَكِلَاهُمَا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا ¬ (¬٥). [حديث: ٢١٨٠ راجع: ٢٠٦٠، حديث: ٢١٨١ راجع: ٢٠٦١].
٨١ - بَابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ يَدًا بِيَدٍ ¬ (¬٦)
٢١٨٢ - حَدَّثَنَا عِمْرَان بْنُ مَيْسَرَةَ ¬ (¬٧)، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ¬ (¬٨)، أَنَا يَحْيَىَ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ¬ (¬٩)،
===
¬(¬١) الأنصاري، "ك" (١٠/ ٤٨).
¬ (¬٢) الأنصاري، "ك" (١٠/ ٤٨).
¬ (¬٣) هو بيع أحد النقدين بالآخر، "قس" (٥/ ١٥٨).
¬ (¬٤) أي: كل واحد من هذين الصحابيين يظنّ في حقّ الآخر أنه خير منه، ويقدّمه على نفسه، "ك" (١٠/ ٤٨).
¬ (¬٥) قوله: (دينًا) أي: غير حالٍّ حاضر في المجلس. فإن قلت: الترجمة هي بيع الورِق بالذهب، والحديث بالعكس وهو بيع الذهب بالورِق؟ قلت: الباء تدخل على الثمن إذا كان العوضان غير النقدين اللذين هما للثمنية، أما إذا كانا نقدين فلا تفاوت في أيِّهما دخلت، فهما في المعنى سواء، "ك" (١٠/ ٤٨)، "ع" (٨/ ٤٨٢).
¬ (¬٦) [قال السندي: "باب بيع الذهب بالورق … " إلخ، أي: يجوز تفاضلًا. وقوله: "يدًا بيدٍ" إشارة إلى أنه محمل الحديث، والحديث بإطلاقه يدل عليه، وزاد في الترجمة "يدًا بيدٍ" ليكون كالشرح للحديث، انظر "اللامع" (٦/ ١٢٣)].
¬ (¬٧) "عمران بن ميسرة" البصري، يقال له: صاحب الأديم.
¬ (¬٨) "عبّاد بن العوّام" هو ابن عمر الكلابي الواسطي.
¬ (¬٩) "يحيى بن أبي إسحاق" الحضرمي مولاهم البصري النحوي.