Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 626

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٨٢ - باب بيع المزابنة، وهي بيع التمر بالثمر،

الْحُصَيْنِ ¬ (¬١)، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ¬ (¬٢) مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ ¬ (¬٣)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ. [أخرجه: م ١٥٤٦، ق ٢٤٥٥، تحفة: ٤٤١٨].

٢١٨٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ¬ (¬٤)، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ¬ (¬٥)، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ¬ (¬٦)، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ¬ (¬٧) وَالْمُزَابَنَةِ. [تحفة: ٦١٠١].

٢١٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ¬ (¬٨)، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ¬ (¬٩): أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

===

¬(¬١) " داود بن الحصين" مولى عمرو بن عثمان، المتوفى سنة خمس وثلاثين ومائة، "قس" (٥/ ١٦٢).

¬ (¬٢) مشهور بكنيته حتى قال الحاكم: لا يُعْرَف اسمه، وقال الكلاباذي: اسمه قزمان بضم القاف وسكون الزاي، "ع" (٨/ ٤٨٦).

¬ (¬٣) هو عبد الله بن أبي أحمد الأسدي.

¬ (¬٤) هو ابن مسرهد.

¬ (¬٥) "أبو معاوية" هو محمد بن خازم الضرير الكوفي.

¬ (¬٦) اسمه سليمان.

¬ (¬٧) وهي بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصًا، والمزابنة بيع الثمر على النخيل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصًا؛ لأن بيع المكيل بالمكيل لا يجوز بطريق الخرص، كذا في "الهداية" (٣/ ٩٧٤).

¬ (¬٨) القعنبي، "قس" (٥/ ١٦٣).

¬ (¬٩) "مالك" و"نافع" و"زيد بن ثابت" تقدموا.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 4، ص 626 (SanadKitab #907, hlm. urut 2791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.