Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 666

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ١٠٠ - باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه

وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ"، فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ. [راجع: ٢٠٥٣، أخرجه: م ١٤٥٧، س ٣٤٨٤، تحفة: ١٦٥٨٤].

٢٢١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ¬ (¬١)، ثَنَا غُنْدَرٌ ¬ (¬٢)، ثَنَا شُعْبَةُ ¬ (¬٣)، عَنْ سَعْدٍ ¬ (¬٤)، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لِصُهَيْبٍ: اتَّقِ اللهَ ¬ (¬٥) وَلَا تَدَّعِ إِلَى غَيْرِ أَبِيكَ، فَقَالَ صُهَيْبٌ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا، وَأَنِّي قُلْتُ ذَلِكَ ¬ (¬٦)، وَلَكِنِّي سُرِقْتُ وَأَنَا صَبِيٌّ. [تحفة: ٩٧١١، ٤٩٥٨].

===

قال العيني (٨/ ٥٣٨): ومطابقته للترجمة من حيث إن عبدَ بنَ زمعةَ قال: هذا ابن أَمَة أبي وُلِدَ على فراشه، فأثبت لأبيه أمة وملكًا عليها في الجاهلية، فلم ينكر ﷺ ذلك، وسمع خصامهما، وهو دليل على تنفيذ عهد المشرك والحكم [به]، وأنّ تصرُّفَ المشرك في ملكه يجوز كيف شاء، وحكم النبي ﷺ هنا بأن الولد للفراش ولم ينظر إلى الشبه ولا اعتبره، انتهى.

¬ (¬١) "محمد بن بشار" العبدي البصري أبو بكر بندار.

¬ (¬٢) "غندر" هو محمد بن جعفر البصري.

¬ (¬٣) "شعبة" ابن حجاج العتكي.

¬ (¬٤) ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، "ك" (١٠/ ٧٢).

¬ (¬٥) قوله: (اتَّقِ اللهَ) أي: خِفِ الله، ولا تنتسب إلى غير أبيك، فكأن عبد الرحمن كان ينكر عليه ذلك، فأجاب صهيب بقوله: "ما يسرُّني … " إلخ، "ع" (٨/ ٥٣٩).

¬ (¬٦) قوله: (وأني قلت ذلك) أي: الادّعاء إلى غير الأب، "ولكني سُرِقْتُ" في الصغر، فلهذا كان لساني كلسان الأعاجم، وكان صهيب يدّعي أنه عربيّ نمريّ، فقال عمر ﵁: إنك تنتسب عربيًّا ولسانك أعجميّ؟

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 4، ص 666 (SanadKitab #907, hlm. urut 2831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.