١٠٢ - بَابُ قَتْلِ الْخِنْزِيرِ ¬ (¬١)
وَقَالَ جَابِرٌ ¬ (¬٢): حَرَّمَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْعَ الْخِنْزِيرِ.
٢٢٢٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ¬ (¬٣)، ثَنَا اللَّيْثُ ¬ (¬٤)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ¬ (¬٥) أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ ¬ (¬٦) حَكَمًا مُقْسِطًا،
===
¬(¬١) قوله: (باب قتل الخنزير) أي هل يُشْرَعُ كما شُرع تحريم أكله؟ ووجه دخوله في أبواب البيع الإشارة إلى أنّ ما أُمِرَ بقتله لا يجوز بيعه. قال ابن التين: شذّ بعض الشافعية فقال: لا يُقْتَل الخنزير إذا لم يكن فيه ضراوة (¬١)، قال: والجهمور على جواز قتله مطلقًا، كذا في "الفتح" (٤/ ٤١٤). قال العيني (٨/ ٥٤٠): ينبغي أن يستثنى خنزير أهل الذمة؛ لأنه مال عندهم، ونحن نُهِينَا عن التعرُّض إلى أموالهم، فإن قلت: يأتي عن قريب أن عيسى ﵇ حين ينزل يقتل الخنزير مطلقًا؟ قلت: يقتل الخنزير بعد قتل أهله كما أنه يكسر الصليب، انتهى. [انظر "بذل المجهود" (١١/ ٢٠٥)].
¬ (¬٢) ابن عبد الله الأنصاري.
¬ (¬٣) "قتيبة بن سعيد" الثقفي البلخي.
¬ (¬٤) "الليث" ابن سعد الإمام.
¬ (¬٥) سعيد.
¬ (¬٦) "ابن مريم" ﵇، ينزل من السماء عند المنارة البيضاء شرقي دمشق واضعًا كفيه على أجنحة ملكين، "قس" (٥/ ٢٠٤).