٢٢٣٨ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ¬ (¬١)، أَنَا شُعْبَةُ ¬ (¬٢)، أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ ¬ (¬٣) قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بَمَحَاجِمِهِ ¬ (¬٤) فَكُسِرَتْ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّم، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الأَمَةِ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ ¬ (¬٥) الْمُصَوِّرَ ¬ (¬٦). [راجع: ٢٠٨٦].
"فَأَمَرَ بَمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ" ثبت في هـ، قتـ، ذ.
===
ويدّعي معرفة الأسرار، وفي حكمه: العرّاف والمنجِّم، وإتيانهم حرام بإجماع المسلمين، وينبغي للمحتسب منعُهم وتأديبُهم وأن يؤدّب الآخذ والمعطي، كذا في "المجمع" (١/ ٥٥٣، ٤/ ٤٦٠)، "لمعات".
¬ (¬١) "حجاج بن منهال" السلمي الأنماطي البصري.
¬ (¬٢) "شعبة" ابن الحجاج العتكي.
¬ (¬٣) "عون بن أبي جحيفة" السوائي.
¬ (¬٤) قوله: (فأمر بمحاجمه) بفتح الميم جمع محجم بكسر الميم، وهو الآلة التي يحجم بها الحجّام. قوله: "عن ثمن الدم" أي: أجرة الحجامة، وأطلق الثمن عليه تجوّزًا، و"كسب الأمة" أي: بالزنى، و"الواشمة" هي فاعلة الوشم، "والمستوشمة" هي مفعوله، والوشم هو أن يغرز عضوًا من أعضائه بإبرَةٍ، ثم يذرّ عليها النيل ونحوه، "وآكل الربا" أي: عن أكله، "ومؤكله" أي: عن إطعامه غيرَه، والنهي في هذا كلّه عن الفعل، كذا في "العيني" (٨/ ٣٥٢). ومرّ الحديث مع بيانه (برقم: ٢٠٨٦) في "باب مؤكل الربا".
¬ (¬٥) عطف على قوله: "نهى"، ولولا أن المصور أعظم ذنبًا لما لعنه النبي ﷺ، "ع" (٨/ ٣٥٢).
¬ (¬٦) للحيوان، "قس" (٥/ ٢٢٤).
* * *