Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 696

  1. ٣٥ - كتاب السلم
  2. ٣ - باب السلم إلى من ليس عنده أصل

٢٢٤٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ ¬ (¬١)، ثَنَا شُعْبَةُ ¬ (¬٢)، ثَنَا عَمْرٌو ¬ (¬٣) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ ¬ (¬٤) الطَّائِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عنْ بَيْعِ النَّخْلِ ¬ (¬٥)، حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ، فَقَالَ الرَّجُلُ ¬ (¬٦): وَأَيُّ شَيْءٍ يُوزَنُ ¬ (¬٧)،

===

¬(¬١) " آدم" ابن أبي إياس العسقلاني.

¬ (¬٢) "شعبة" ابن الحجاج بن الورد العتكي.

¬ (¬٣) "عمرو" هو ابن مرة بن عبد الله المرادي الأعمى الكوفي.

¬ (¬٤) بفتح الموحدة والفوقية بينهما معجمة ساكنة، اسمه سعيد بن فيروز الكوفي الطائي، "ع" (٨/ ٥٨٥).

¬ (¬٥) قوله: (نهى النبي ﷺ عن بيع النخل) نهى عنه من جهة أنه من تلك الثمرة خاصّة، قوله: "حتى يؤكل منه" مقتضاه أن يصحَّ بعد الأكل الذي هو كناية عن ظهور الصّلاح، ومع هذا لم يصحَّ؛ لأن ذكر هذه الغاية بيان للواقع لأنهم كانوا يسلفونه قبل صيرورته مما يؤكل، والقيود التي خرجت مخرج الأغلب لا مفهوم لها.

قال ابن بطال (٦/ ٣٦٧): حديث ابن عباس هذا ليس من هذا الباب، وإنما هو من الباب الذي بعده، وهو غلط من الناسخ، وأجيب بأن ابن عباس لما سئل عن السَّلَم إلى من له نخل في ذلك النخل عدّ ذلك من قبيل بيع الثمار قبل بدوّ الصلاح، فإذا كان السلم في النخل لا يجوز لم يبق لوجودها في ملك المسلم إليه فائدة متعلّقة بالسلم، فيصير جواز السلم إلى من ليس عنده أصل، وإلّا يلزمه سدّ باب السلم، "ع" (٨/ ٥٨٥)، "هـ". [انظر "اللامع" (٦/ ١٧٢)].

¬ (¬٦) لم أقف على اسمه وزعم الكرماني أنه أبو البختري، "ف" (٤/ ٤٣٢).

¬ (¬٧) قوله: (وأيُّ شيءٍ يوزَن) إذ لا يمكن وزن الثمرة التي على النخل،

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 4، ص 696 (SanadKitab #907, hlm. urut 2861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.