Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 698

  1. ٣٥ - كتاب السلم
  2. ٤ - باب السلم في النخل

٤ - بَابُ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ ¬ (¬١)

٢٢٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ¬ (¬٢)، ثَنَا شُعْبَةُ ¬ (¬٣)، عَنْ عَمْرٍو ¬ (¬٤)، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ¬ (¬٥) قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقَالَ: نُهِيَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ ¬ (¬٦) حَتَّى يَصْلُحَ ¬ (¬٧)، وَعَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ نَسَاءً ¬ (¬٨) بِنَاجِزٍ ¬ (¬٩). [راجع: ١٤٨٦، أخرجه: م ١٥٣٤، تحفة: ٧٠٨١].

٢٢٤٨ - وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ ¬ (¬١٠)، أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَحَتَّى يُوزَنَ. [راجع: ٢٢٤٦].

===

¬(¬١) أي: في ثمر النخل، "ع" (٨/ ٥٨٦).

¬ (¬٢) "أبو الوليد" هشام بن عبد الملك.

¬ (¬٣) "شعبة" ابن الحجاج تكرر ذكره.

¬ (¬٤) "عمرو" هو ابن مرة تقدم.

¬ (¬٥) "أبو البختري" سعيد السابق.

¬ (¬٦) أي: بيع ثمر النخل، "ع" (٨/ ٥٨٦).

¬ (¬٧) أي: حتى يظهر فيه الصلاح، "ع" (٨/ ٥٨٦).

¬ (¬٨) أي: بالتأخير، وهو بفتح النون وبالمد والكسر، "ع" (٨/ ٥٨٦).

¬ (¬٩) أي: بحاضر، "ع" (٨/ ٥٨٦).

¬ (¬١٠) قوله: (حتى يؤكل منه) أي: من ثمره، أو يأكله صاحبه منه، قوله: "وحتى يوزنَ"، أي: يُخْرَصَ، واستدلّ بعضهم بالحديث المذكور على جواز السلم في النخل المعيَّن من البستان المعيَّن لكن بعد بدوّ صلاحه، وهو مذهب المالكية أيضًا، وهذا الاستدلال ضعيف، وقال ابن المنذر: اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معيّن لأنه غرر، وهو مذهب الحنفية

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 4، ص 698 (SanadKitab #907, hlm. urut 2863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.