٤ - بَابُ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ ¬ (¬١)
٢٢٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ¬ (¬٢)، ثَنَا شُعْبَةُ ¬ (¬٣)، عَنْ عَمْرٍو ¬ (¬٤)، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ¬ (¬٥) قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقَالَ: نُهِيَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ ¬ (¬٦) حَتَّى يَصْلُحَ ¬ (¬٧)، وَعَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ نَسَاءً ¬ (¬٨) بِنَاجِزٍ ¬ (¬٩). [راجع: ١٤٨٦، أخرجه: م ١٥٣٤، تحفة: ٧٠٨١].
٢٢٤٨ - وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ ¬ (¬١٠)، أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَحَتَّى يُوزَنَ. [راجع: ٢٢٤٦].
===
¬(¬١) أي: في ثمر النخل، "ع" (٨/ ٥٨٦).
¬ (¬٢) "أبو الوليد" هشام بن عبد الملك.
¬ (¬٣) "شعبة" ابن الحجاج تكرر ذكره.
¬ (¬٤) "عمرو" هو ابن مرة تقدم.
¬ (¬٥) "أبو البختري" سعيد السابق.
¬ (¬٦) أي: بيع ثمر النخل، "ع" (٨/ ٥٨٦).
¬ (¬٧) أي: حتى يظهر فيه الصلاح، "ع" (٨/ ٥٨٦).
¬ (¬٨) أي: بالتأخير، وهو بفتح النون وبالمد والكسر، "ع" (٨/ ٥٨٦).
¬ (¬٩) أي: بحاضر، "ع" (٨/ ٥٨٦).
¬ (¬١٠) قوله: (حتى يؤكل منه) أي: من ثمره، أو يأكله صاحبه منه، قوله: "وحتى يوزنَ"، أي: يُخْرَصَ، واستدلّ بعضهم بالحديث المذكور على جواز السلم في النخل المعيَّن من البستان المعيَّن لكن بعد بدوّ صلاحه، وهو مذهب المالكية أيضًا، وهذا الاستدلال ضعيف، وقال ابن المنذر: اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معيّن لأنه غرر، وهو مذهب الحنفية