Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 714

  1. ٣٧ - في الإجارات
  2. ٣ - باب استئجار المشركين عند الضرورة وإذا لم يوجد أهل الإسلام

٢٢٦٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ¬ (¬١) الْمَكِّيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ¬ (¬٢)، عَنْ جَدِّهِ ¬ (¬٣)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ"، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: "نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ". [أخرجه: ق ٢١٤٩، تحفة: ١٣٠٨٣].

٣ - بَابُ اسْتِئْجَارِ الْمُشْركِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ أَهْل الإِسْلَامِ ¬ (¬٤)

"رَعَى الْغَنَمَ" في هـ: "رَاعِي الْغَنَمِ". "فَقَالَ: نَعَمْ" في نـ: "قَالَ: نَعَمْ". "وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ" في نـ: "أَوْ لَمْ يُوجَدْ".

===

الدينار، وقيل: هو جزء من أربعة وعشرين [جزءًا]، أي: كان أجرة الراعي القراريط، وقال بعضهم: هو موضع بمكة، كذا في "العيني" (٨/ ٦٠٤) و"الكرماني" (١٠/ ٩٦).

¬ (¬١) "أحمد بن محمد" الأزرقي القوّاس المكي صاحب أخبار مكة. [انظر: "قس" (٥/ ٢٥٠)].

¬ (¬٢) ابن سعيد.

¬ (¬٣) هو: سعيد بن عمرو، "ع" (٨/ ٦٠٥).

¬ (¬٤) قوله: (عند الضرورة، وإذا لم يوجد أهل الإسلام) هذا مشعر بأن المصنف يرى امتناع استئجار المشرك، حربيًا كان أو ذميًا، إلا عند الاحتياج إلى ذلك، كعدم وجود مسلم يكفي في ذلك، أو عند عدمه أصلًا، وأورد في الباب حديثين، وليس فيهما تصريح بالمقصود من منع استئجارهم، وكأنه أخذ ذلك من هذين الحديثين مضمومًا إلى قوله ﷺ: "إنا لا نستعين بمشرك" أخرجه مسلم وأصحاب السنن، وأراد الجمع بين الأخبار بما ترجم به، قال ابن بطال (٦/ ٣٨٧):

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 4، ص 714 (SanadKitab #907, hlm. urut 2879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.