Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 719

  1. ٣٧ - في الإجارات
  2. ٥ - باب الأجير في الغزو

أَوْثَقِ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي، وَكَانَ لِي أَجِيرٌ ¬ (¬١)، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ، فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ، فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ ¬ (¬٢) فَسَقَطَتْ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَهْدَرَ ¬ (¬٣) ثَنِيَّتَهُ ¬ (¬٤)، وَقَالَ: "أَفَيَدَعُ إِصْبَعَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا ¬ (¬٥) -قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ- كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ¬ (¬٦) ". [راجع: ١٨٤٨].

٢٢٦٦ - وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ¬ (¬٧): وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

"وَكَانَ لِي أَجِيرٌ" في نـ: "فَكَانَ لِي أَجِيرٌ". "وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ" في نـ: "قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ".

===

¬(¬١) وهو الذي يخدم بالأجرة، "ع" (٨/ ٦١٠).

¬ (¬٢) أي: أسقطها بجذبه، والثنية مقدم الأسنان، "ع" (٨/ ٦١١).

¬ (¬٣) أي: لم يثبت له ديةً، "ك" (١٠/ ٩٩).

¬ (¬٤) قوله: (فأهدر ثنيته) أي: لم يُثْبِت له قصاصًا ولا ديةً، كذا في "الفتح" (٤/ ٤٤٤)، قال العيني (٨/ ٦١١): وبه احتج أبو حنيفة والشافعي في آخرين، قال القرطبي: لم يقل أحد بالقصاص في ذلك فيما علمتُ، وإنما الخلاف في الضمان، فأسقطه أبو حنيفة وبعض أصحابنا، وضمنه الشافعي، وهو مشهور مذهب مالك.

وفي الحديث استئجار الأجير للخدمة لا للقتال، لأن على كل مسلم أن يقاتل حتى تكون كلمة الله هي العليا.

¬ (¬٥) بفتح الضاد المعجمة من القضم، وهو الأكل من أطراف الأسنان، "ع" (٨/ ٦١١).

¬ (¬٦) الذكر من الإبل ونحوه، "ع" (٨/ ٦١١).

¬ (¬٧) "ابن جريج" تقدم، [أي:] بالإسناد المذكور، "ف" (٤/ ٤٤٤).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 4، ص 719 (SanadKitab #907, hlm. urut 2884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.